ما ناقش به شيخنا البهائي في تحديد الوجه والجواب عنه
الذقن طولا و بمقدار ما بين الوسطى و الابهام عرضا هذا هو المعروف في تحديد الوجه الواجب غسله في الوضوء .بل عن بعضهم ان هذا التحديد مجمع عليه بين الاصحاب ( قدس الله أسرارهم ) .مناقشة شيخنا البهائي ( قده ) : و قد أورد عليه شيخنا البهائي ( قده ) بان مبدأ الغسل ان كان هو القصاص بعرض ما بين الاصبعين لدخل النزعتان بذلك تحت الوجه الواجب غسله و هما البياضان فوق الجبين و ذلك لان سعة ما بين الاصبعين تشمل النزعتين قطعا ، مع انهما خارجتان عن المحدود جزما بل و تدخل الصدغان فيه أيضا مع عدم وجوب غسلهما على ما صرح به في الصحيحة المتقدمة .و لاجل هذه المناقشة لم يرتض ( قده ) بهذا التفسير المعروف عند الاصحاب و فسر الرواية بمعنى آخر يناسب الهندسة و لا يلائم الفهم العرفي أبدا و حاصله : ان المقدار الواجب غسله انما هو ما تشتمل عليه الاصبعان على وجه الدائرة الهندسية ، بان توضع أحدهما على القصاص ، و الاخرى على الذقن من دون ان يتحرك وسطهما .بل يدار كل من الاصبعين على الوجه أحدهما من طرف الفوق إلى الاسفل و ثانيهما من الاسفل إلى الفوق ، و بهذا تتشكل شبه الدائرة الحقيقية و تخرج النزعتان عن المحدود الواجب الغسل ، لان الاصبع الموضوع على القصاص ينزل إلى الاسفل شيئا فشيئا ، و النزعتان تقعان فوق ذلك و يكون ما زاد عليه خارجا عن المحدود ، كما تخرج الصدغان و انما عبر ( قده ) بشبه الدائرة ، مع ان المتشكل من إدارة الاصبعين مع إثبات الوسط هو الدائرة الحقيقية لا ما يشبهها من جهة أن الوجه