تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 4

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مستقيما أبدا ، و مع فرض امر ارهما على الجبين على هذا النحو بحيث يكون المقدار الواقع من الجبين بينهما ، بشكل القوس - كما إذا أمرهما مما يلي طرف عينيه بشكل الدائرة - يبقى مقدار من طرفي الجبين في خارج الدائرة و لا بد من الحكم بعدم وجوب غسله مع وضوح ان الجبين واجب الغسل بتمامه حتى عند شيخنا البهائي ( قده ) فما ذهب اليه مما لا يمكن الالتزام به .

( الثالثة ) : ان مقتضى صريح الرواية ان المبدء للوضع في كل من الاصبعين شيء واحد ، كما ان المنتهى كذلك فمبدءهما القصاص و منتها هما الذقن فيوضعان على القصاص و يحركان و ينتهى كل منهما إلى الآخر في الذقن و هذا انما يتم على ما ذكره المشهور .

و أما على ما أفاده ( قده ) فلا محالة يكون مبدء الوضع و منتهاه في كل من الاصبعين المبدء و المنتهى في الاصبع الآخر ، فالمبدء لوضع أحدهما هو القصاص ، و المنتهى هو الذقن ، كما ان المبدء لوضع الاصبع الآخر هو الذقن و المنتهى هو القصاص بان يوضع أحد الاصبعين على القصاص فيحرك إلى طرف الذقن و ينتهي اليه ، كما يوضع الآخر على الذقن و يحرك إلى طرف القصاص و ينتهي اليه ، و هذا لعله خلاف صريح الرواية كما مر .

( الرابعة ) : ان المشاهدة الخارجية قاضية بعدم تساوي البعد و الفصل الحاصلين بين الاصبعين ، مع البعد الموجود بين الذقن و القصاص - غالبا - فان كان شخص إذا وضع احدى اصبعيه على القصاص و الاخرى على ذقنه ليرى - بالعيان - ان ما بين الاصبعين أطول عن وجهه .

و عليه فإذا وضع احداهما على القصاص تجاوز الاخرى عن الذقن و وصل إلى تحت الذقن بمقدار ، كما انه إذا وضع احداهما على الذقن تجاوز الاخرى عن القصاص و وصل إلى مقدار من الرأس فعلى ما فسره ( قده ) لابد من التزام وجوب الغسل في شيء من تحت الذقن أو فوق الجبين و هذا

/ 499