و من خرج وجهه أو يده عن المتعارف يرجع ( 1 ) كل منهم إلى المتعارف فيلاحظ أن اليد المتعارفة في الوجه المتعارف اين قصاصه ؟ فيغسل ذلك المقدار مما لا يلتزم به هو و لا غيره من الفقهاء ( قد هم ) فالصحيح إذا هو ما ذهب اليه المشهور من وجوب غسل الوجه من القصاص إلى الذقن بالمدار الذي تدور عليه الوسطى و لابهام .وظيفة الانزع و الا غم و نحوهما : ( 1 ) و الوجه في رجوعهما إلى المتعارف ان الوجه محدود بحد و لا يتسع بعدم إنبات الشعر على القصاص كما لا يتضيق بانباته على الجبهة فلا يقال في الانزع ان وجهه طويل بل يقال لا شعر على ناصيته ، كما لا يقال في الا غم ان وجهه قصير بل يقال نبت الشعر على جبهته ، إذا فمثل الانزع و الا غم لابد من ان يرجع في المقدار المغسول من الوجه إلى الاشخاص المتعارفين في وجوههم و قصاصهم ، و هذا مما لا كلام فيه .و انما الكلام في ان الاشخاص المتعارفين ايضا مختلفون في أنفسهم ، فقد يكون وحه بعضهم أطول من غيره بمقدار لا يخرجه عن الوجه المتعارف لدى العرف فيقع الكلام في أن المدار هل هو على الاطول أو الاقصر بحسب الوجه ؟ الاظهر ان الواجب حينئذ انما هو غسل كل مكلف وجه نفسه سواء أ كان أطول ام اقصر من غيره بمقدار لا يضر بكونه متعارفا لدى العرف و ذلك لان العموم - فيما دل على وجوب غسل الوجه في الوضوء - انحلالي فيجب على كل واحد من المكلفين ان يغسل وجه نفسه من دون نظر إلى