بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وجه غيره هذا كله بالاضافة إلى الاختلاف في الطول .و أما بالاضافة إلى عرض الوجه ، فان الاشخاص المتعارفين بحسب الوجه قد يختلفون بكثرة الفصل و الابتعاد بين الاصبعين اعني الوسطى و الابهام و قلتهما ، فترى ان شخصين متحدان من حيث الوجه ان الاصبع من أحدهما أطول من اصبع الآخر فهل المدار و الاعتبار باطولهما في الاصبع بحيث يجب على اقصرهما اصبعا ان يغسل المقدار الزائد على ما دارت عليه اصبعاه أو أن الاعتبار باقصرهما اصبعا فلا يجب على اطولهما ان يغسل المقدار الزائد على ما دارت على اصبعا اقصرهما بحسب الاصبع ؟ الصحيح ان المدار على أقلهما فصلا - اعني اقصرهما اصبعا - و ذلك لما تقدم من ان الوجه شيء واحد و ليس له الا حد واحد ، و لا يعقل ان يكون له حدان أو أكثر ، و المفروض انهما متساويان في الوجه ، فمقتضى إطلاق ما دل على وجوب غسل الوجه في الوضوء ان أقلهما فصلا ايضا مأمور بغسل وجهه بالمقدار الدي تدور عليه اصبعاه فلا يجب عليه الزائد على ذلك بمقتضى تلك المطلقات .فإذا كان هذا هو حد الوجه الواجب غسله في أحدهما كان هذا هو الحد في وجه الآخر - اعني أكثرهما فصلا - لا محالة لتساويهما من حيث الوجه سعة و ضيقا ، و لا يمكن ان يكون للوجه حد آخر لما عرفت ، و على ذلك لا يجب على اطولهما فصلا غسل المقدار الزائد عما دارت عليه اصبعا أقلهما فصلا .و هكذا الحال فيما إذا كانا متفقين من حيث الاصبع و مختلفين في الوجه من جهة المساحة العرضية ، فان الميزان - وقتئذ - انما هو الاقتصار بأقلهما - فصلا - أو اقصرهما وجها ، لانه مشمول للمطلقات الواردة في وجوب غسل الوجه ، فإذا ثبت انه الحد الواجب الغسل في أحدهما ثبت