في الآخر ايضا لتساويهما في الفصل المتخلل بين الاصبعين .و لكن هذا المقدار من الاختلاف في عرض الوجه لا يكاد يترتب عليه ثمرة عملية و ذلك من جهة لزوم الغسل في المقدار اليسير الزائد عن الحد الواجب في كل من الوجه و اليدين من جهة المقدمة العلمية ، فزيادة احد الوجهين عن الآخر - بمقدار يسير - كما هو الحال في الاشخاص المتعارفين لا يترتب عليها اثر عملي هذا كله في الاشخاص المتعارفين من حيث الوجه و اليدين .الخارج عن العادة في الوجه و اليدين : و اما من خرج عن العادة فيهما كما إذا كان وجهه ضعف الوجوه المتعارفة في الاشخاص أو كان وجهه اقصر من الوجوه المتعارفة بكثير ، كما إذا كان بمقدار نصفها - مثلا - فهل المدار على أكبرهما وجها فيجب على اقصرهما وجها ان يغسل وجهه و اذنيه مع خلفهما ، لان المفروض ان المدار على أكبرهما وجها ، و وجهه ضعف وجه اقصرهما أو ان المدار على اقصرهما وجها فلا يجب على أكبرهما وجها الا غسل مقدار النصف مثلا من وجهه ، لان المقدار الواجب غسله انما هو وجه اقصرهما ، و المفروض ان وجهه ضعف الوجوه المتعارفة فضلا عن الوجوه القصيرة و الصغيرة ؟ الصحيح في مفروض الكلام هو الرجوع إلى المتعارف ، و هذا لا بمعنى انه يغسل من وجهه بمقدار الوجه المتعارف لدى الناس - كما يعطيه ظاهر عبارة الماتن ( قده ) - لاستلزام ذلك وجوب غسل الاذنين بل و خلفهما ايضا في حق من قصر وجهه عن الوجوه المتعارفة بنصفها - م - ثلا