تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 4

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

او و جوب غسل نصف الوجه في حق من كبر وجهه و كان ضعف الوجوه المتعارفة .

بل بمعنى ان يلاحظ ان اليد المتناسبة لهذا الوجه تصل إلى اي مقدار منه و يحيط به فيغسل وجهه بهذا المقدار ، و الوجه في ذلك ما قدمناه في محله من ان التحديد قد يكون تحديدا عاما بالاضافة إلى الجميع كما هو الحال في مثل الكر المحدود بسبعة و عشرين شبرا أو بغيره من التحديدات و في المسافة المرخصة للقصر المعنية بالذراع ، لوضوح ان الكر و المسافة لا يختصان بشخص دون شخص ، فان احكامهما طارءان على الماء و السفر فإذا بلغا ذلك الحد ، فالأَول كر في حق الجميع كما أن الثانية مسافة مرخصة للقصر كذلك ، و إذا لم يبلغا إليه فهما ليسا كذلك في حق الجميع و المدار - وقتئذ - انما هو بأقل الاشخاص المتعارفة شبرا ، أو ذراعا ، و كذلك غيرهما من التحديدات العامة على ما أشرنا اليه في محلها .

و قد يكون التحديد شخصيا و حكما انحلاليا ، كما هو الحال في المقام لان قوله عز من قائل فاغسلوا وجوهكم ( 1 ) عام انحلالي بمعنى أن كل واحد من المكلفين يجب ان يغسل وجه نفسه ، فإذا كان وجهه اكبر عن المتعارف أو اصغر منه فلا بد من ان يرجع إلى المتعارف بالمعني المتقدم و هو مراد الماتن ( قده ) ايضا ، و ان كانت عبارته كغيره من الفقهاء الذين اعتبروا المراجعة في المقام إلى المتعارف لا تخلو عن مسامحة ، لان ظاهرها يعطى لزوم الغسل بمقدار الوجه المتعارف لدى الناس .

و قد عرفت عدم إمكان ارادته فليلاحظ .

1 - المائدة : 6 : 5 .

/ 499