تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 4

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يجب اجراء الماء ( 1 ) فلا يكفي المسح به ، وحده ان يجري من جزء إلى جزء آخر ، و لو بإعانة اليد ، و يجزي استيلاء الماء عليه ، و ان لم يجر إذا صدق الغسل .

وجوب الغسل في الوضوء : ( 1 ) الاحتمالات في ذلك ثلاثة : ( الاول ) : أن يكون الغسل المعتبر في الوجوه و اليدين هو الغسل المعتبر في تطهير الاجسام المتنجسة ، بان يعتبر فيه استيلاء الماء على البشرة و انفصال غسالته عنه كما هو الحال في تطهير المتنجسات ، فان مجرد وصول الماء إليها من انفصال غسالتها كاف في تحقق الغسل ، و صدق عنوانه لدى العرف .

و ربما يشهد لذلك ما ورد في صحيحة زرارة من قوله - ع - : كل ما أحاط به من الشعر فليس للعباد ان يطلبوه و لا يبحثوا عنه ، و لكن يجرى عليه الماء ( 1 ) لدلالتها على اعتبار الجريان في الوضوء فلا يكفى مجرد وصول الماء إلى البشرة .

بل لا بد في صحته من إيصال الماء إليها ، و جريانه اي انتقاله من جزء إلى جزء آخر حتى تنفصل غسالته .

( الثاني ) : و هو مع الاحتمال المتقدم على طرفي النقيض ان يكون المعتبر في غسل الوجه و اليدين مجرد إيصال النداوة إلى البشرة و لو بإمرار اليد عليها ، فكما ان النداوة تكفي في المسح ، كذلك تكفى في الغسل المعتبر في الوضوء ، و هذا لا بمعنى أن المعتبر في الوجه و اليدين ايضا هو المسح كيف و هو على خلاف ما نطق به الكتاب و دلت عليه السنة القطعية

1 - المروية في ب 46 من أبواب الوضوء من الوسائل .

/ 499