تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 4

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قرينة في شيء ء من الاخبار المتضمنة للتشبيه على ان ذلك هو وجه الشبه بينهما .

بل من المحتمل القوي ان يكون وجه الشبه - في الروايات - هو قلة الدهن في التدهين ، فان في موارد التدهين لا يستعمل الدهن إلا قليلا فتؤخذ بمقدار الراحة من الدهن فيدهن به ، كما ورد التصريح بذلك في صحيحة محمد بن مسلم الواردة في كيفية الوضوء ، حيث قال أبو جعفر عليه السلام يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملا بها جسده ، و الماء أوسع .

( 1 ) فكذلك الحال في الوضوء فيكتفي فيه بالمقدار القليل من الماء ، و لا يعتبر فيه استعمال الماء الكثير .

و أوسيعة الماء في الصحيحة إنما هي بلحاظ سرعة جريانه .

و قد ورد في صحيحة الحلبي الامر بالاسباغ عند كثرة الماء ، و الاكتفاء بالقليل عند قلته ، حيث قال : اسبغ الوضوء ان وجدت ماء ، و إلا فانه يكفيك اليسير ( 2 ) ، و على الجملة التشبيه إنما هو في الكم و المقدار دون الكيف و إيصال النداوة بالتمح .

و ما ذكرناه إما هو الظاهر من الاخبار المتقدمة ، أو لا أقل من انه القدر المتيقن منها ، كيف و حملها على كفاية إيصال النداوة بالمسح ينافي الصحيحة المتقدمة التي دلت على اعتبار جريان الماء في الوضوء ، كما ينافي ذلك ما و ورد في الآية المباركة و الروايات من الامر بغسل الوجه و اليدين فان الغسل يعتبر فيه استيلاء الماء على البشرة ، و انفصاله عنها كما لا يخفى و مجرد إيصال النداوة إلى البشرة كاف في تحقق مفهوم الغسل لوضوح ان النداوة ليست بماء ، و أيضا ينافيه الاخبار البيانية الواردة في الوضوء

1 - المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل .

2 - المروية في ب 52 من أبواب الوضوء من الوسائل .

/ 499