بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قرينة في شيء ء من الاخبار المتضمنة للتشبيه على ان ذلك هو وجه الشبه بينهما .بل من المحتمل القوي ان يكون وجه الشبه - في الروايات - هو قلة الدهن في التدهين ، فان في موارد التدهين لا يستعمل الدهن إلا قليلا فتؤخذ بمقدار الراحة من الدهن فيدهن به ، كما ورد التصريح بذلك في صحيحة محمد بن مسلم الواردة في كيفية الوضوء ، حيث قال أبو جعفر عليه السلام يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملا بها جسده ، و الماء أوسع .( 1 ) فكذلك الحال في الوضوء فيكتفي فيه بالمقدار القليل من الماء ، و لا يعتبر فيه استعمال الماء الكثير .و أوسيعة الماء في الصحيحة إنما هي بلحاظ سرعة جريانه .و قد ورد في صحيحة الحلبي الامر بالاسباغ عند كثرة الماء ، و الاكتفاء بالقليل عند قلته ، حيث قال : اسبغ الوضوء ان وجدت ماء ، و إلا فانه يكفيك اليسير ( 2 ) ، و على الجملة التشبيه إنما هو في الكم و المقدار دون الكيف و إيصال النداوة بالتمح .و ما ذكرناه إما هو الظاهر من الاخبار المتقدمة ، أو لا أقل من انه القدر المتيقن منها ، كيف و حملها على كفاية إيصال النداوة بالمسح ينافي الصحيحة المتقدمة التي دلت على اعتبار جريان الماء في الوضوء ، كما ينافي ذلك ما و ورد في الآية المباركة و الروايات من الامر بغسل الوجه و اليدين فان الغسل يعتبر فيه استيلاء الماء على البشرة ، و انفصاله عنها كما لا يخفى و مجرد إيصال النداوة إلى البشرة كاف في تحقق مفهوم الغسل لوضوح ان النداوة ليست بماء ، و أيضا ينافيه الاخبار البيانية الواردة في الوضوء 1 - المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل .2 - المروية في ب 52 من أبواب الوضوء من الوسائل .