بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المشتملة على حكاية فعلهم - ع - من انه أخذ كفا من الماء و غسل به وجهه و يديه ( 1 ) . ( الثالث ) : أن يكون المعتبر في غسل الوجه و اليدين أمرا متوسطا بين الاحتمالين المتقدمين بان يكون بالواجب هو استيلاء الماء على البشرة ، دون مجرد إيصال النداوة إليها ، إلا انه لا يعتبر انفصال الغسالة عنها ، بل لو أوصل الماء إلى بشرته - و لو بالتمسح - على نحو لم ينفصل عنها و لو قطرة واحدة كفى هذا في صحة وضوئه ، و على الجملة فاللازم أن يكون الماء مستوليا على البشرة و البدن ، من دون اعتبار انفصال الغسالة عنها بوجه .و تدل على ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر - ع - في الوضوء قال : إذا مس جلدك الماء فحسبك ( 2 ) ، لظهورها في ان مجرد وصول الماء إلى البشرة كاف في صحة الوضوء و ان لم ينفصل عنها كما لا يخفى و هي حاكمة على ما دل على اعتبار جريان الماء أو الغسل في الوضوء بحيث لو لا هذه الصحيحة لقلنا باعتبار تحقق الغسل و الجريان أعني انفصال الغسالة في صحته ، لانه معنى الغسل على ما عرفت .و لكن هذه الصحيحة قد دلتنا على ان الغسل الواجب في الوضوء إنما هو بمعنى وصول الماء إلى البدن لا بمعنى انقصال الغسالة عنه ، و قد عرفت أن الاخبار الواردة في كفاية مثل الدهن من الماء أيضا ظاهرة في هذا المعنى ، و لا أقل من انه القدر المتيقن من التشبيه دون إيصال مجرد النداوة إلى البشرة باليد .1 - المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل .2 - المروية في ب 52 من أبواب الوضوء من الوسائل .