تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 4

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المشتملة على حكاية فعلهم - ع - من انه أخذ كفا من الماء و غسل به وجهه و يديه ( 1 ) . ( الثالث ) : أن يكون المعتبر في غسل الوجه و اليدين أمرا متوسطا بين الاحتمالين المتقدمين بان يكون بالواجب هو استيلاء الماء على البشرة ، دون مجرد إيصال النداوة إليها ، إلا انه لا يعتبر انفصال الغسالة عنها ، بل لو أوصل الماء إلى بشرته - و لو بالتمسح - على نحو لم ينفصل عنها و لو قطرة واحدة كفى هذا في صحة وضوئه ، و على الجملة فاللازم أن يكون الماء مستوليا على البشرة و البدن ، من دون اعتبار انفصال الغسالة عنها بوجه .

و تدل على ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر - ع - في الوضوء قال : إذا مس جلدك الماء فحسبك ( 2 ) ، لظهورها في ان مجرد وصول الماء إلى البشرة كاف في صحة الوضوء و ان لم ينفصل عنها كما لا يخفى و هي حاكمة على ما دل على اعتبار جريان الماء أو الغسل في الوضوء بحيث لو لا هذه الصحيحة لقلنا باعتبار تحقق الغسل و الجريان أعني انفصال الغسالة في صحته ، لانه معنى الغسل على ما عرفت .

و لكن هذه الصحيحة قد دلتنا على ان الغسل الواجب في الوضوء إنما هو بمعنى وصول الماء إلى البدن لا بمعنى انقصال الغسالة عنه ، و قد عرفت أن الاخبار الواردة في كفاية مثل الدهن من الماء أيضا ظاهرة في هذا المعنى ، و لا أقل من انه القدر المتيقن من التشبيه دون إيصال مجرد النداوة إلى البشرة باليد .

1 - المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل .

2 - المروية في ب 52 من أبواب الوضوء من الوسائل .

/ 499