وجوب البدءة بالاعلى في غسل الوجه - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 4

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب البدءة بالاعلى في غسل الوجه

و يجب الابتداء بالاعلى ( 1 ) وجوب البدءة بالاعلى : ( 1 ) على ما هو المعروف بين المتقدمين و المتأخرين ، و خالفهم في ذلك السيد المرتضى ( قده ) و ذهب إلى جواز النكس و تبعه الشهيد و صاحب المعالم و الشيخ البهائي و ابن إدريس و غيرهم ( قدس الله أسرارهم ) و استدل على ما ذهب اليه المشهور بوجوه : ( الوجه الاول ) : ان ذلك مقتضى أصالة الاشتغال لعدم العلم بالفراغ فيما إذا لم يبتدأ من الاعلى إلى الاسفل و هذا الاستدلال يبتني على أمرين : ( أحدهما ) : ان لا يكون هناك دليل دل بإطلاقه على جواز الغسل بآية كيفية كانت ، لوضوح ان مع وجود الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى التمسك بالاصل .

و ( ثانيهما ) : عدم جريان البراءة في الطهارات الثلاث بدعوى ان المأمور به فيها إنما هو تحصيل الطهارة و هو أمر معلوم ، و انما الشك في أسبابها و محصلاتها ، إذا فالشك في الملكف به دون التكليف و لا تجري معه أصالة البراءة في شيء من الطهارات و الامران كلاهما ممنوعان .

أما الاول فلان الآية المباركة : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق ( 1 ) مطلقة و قد دلتنا على وجوب غسل الوجه و اليدين و لزوم مسح الرأس و الرجلين من تقييدها الغسل بأن يبتدأ من الاعلى إلى الاسفل ، فمقتضى اطلاقها جواز النكس في الغسل .

1 - الاعراف 5 : 6 )

/ 499