بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
غسل الوجه و إيصال الماء إلى تمام اطرافه بإمرار اليد عليه فيكون اللطم في مقابله مكروها لا محالة .و ( ثانيهما ) : ان يكون النهي عن التلطم مستندا إلى عدم إحراز وصول الماء بذلك إلى تمام الوجه و معناه انه لا تلطم وجهك بالماء لانه لا يوجب إحراز الغسل الواجب في الوضوء .و على هذا الاحتمال يبقى ظهور القيد اعني قوله مسحا - في الاحترازية بحاله ، لان معناه ان التلطم بالماء كاف في الوضوء .بل لابد فيه من غسل الوجه و لو مسحا حتى يصل الماء إلى تمام اطرافه و اجزائه ، و معه لابد من الحكم بوجوب المسح .و هذا لا لاجل أن له موضوعية في صحة الوضوء .بل من جهة طريقيته إلى ما هو المعتبر من وصول الماء إلى جميع اجزاء الوجه ، فالأَمر بالغسل مسحا امر وجوبي من دون ان يكون للمسح خصوصية و موضوعية و انما اخذ على وجه الطريقية فعلى هذا الاحتمال لا ترد المناقشة على الرواية من تلك الجهة .و اما على الاحتمال الاول و هو ان يكون النهي تنزيهيا فلا يمكن التحفظ معه على ظهور القيد في الاحترازية ، و ذلك لعدم وجوب المسح في غسل الوجه قطعا لضرورة كغاية الغسل بالارتماس أو بماء المطر ، و لان التفصيل قاطع للشركة و قد فصل الله سبحانه بين الوجه و اليدين ، و الرأس و الرجلين فامر بالمسح في الثانيتن و هذا يدلنا على عدم وجوبه في الاوليتين .و عليه يكون الامر - بالغسل مسحا - محمولا على الامر باختيار افضل الافراد فهو امر استحبابي لا محالة .و النتيجة انه لم يدلنا دليل على وجوب كون الغسل من الاعلى إلى الاسفل هذا و لكن الصحيح عدم ورود هذه المناقشة على الاستدلال بالرواية ،