بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ذلك لما بيناه مرة من ان الوجوب و الاستحباب خارجان عن مدلول الصيغة فان صيغة الامر لا تستعمل في معنيين .بل انما تستعمل في معنى واحد دائما ، و العقل ينتزع منها الوجوب مرة و الاستحباب اخرى ، و خصوصية الاستحباب انما تنتزع من اقتران الصيغة بالترخيص في الترك كما ينتزع الوجوب من عدم اقترانها به ، فإذا استعملت و لم يكن مقترنة به فالعقل ينتزع منها الوجوب و يستقل باستحقاق العقوبة على الترك .و من هنا قلنا ان الامر بغسل الجمعة و الجنابة في رواية واحدة اغتسل للجمعة و الجنابة ( 1 ) قد استعمل في معنى فارد و لكن القرينة قامت على الترخيص في الترك في أحدهما فحكمنا باستحبابه و لم تقم في الاخر فحكمنا بوجوبه ، و قيام القرينة على الترخيص في الترك في أحدهما مانع عن دلالة الامر بالوجوب على التقريب المتقدم في الآخر لوجود الفارق بينهما و هو قيام القرينة على الترخيص في الترك ، و ان كان المستعمل فيه في كليهما شيئا واحدا هذا كله في حال الامر بالاضافة إلى الافراد .و منه يظهر الحال بالنسبة إلى الاجزاء والقيو د كما إذا امر المولى بإكرام جماعة من العلماء و قامت القرينة على الترخيص في ترك الاكرام لبعضهم فلا محالة يكون الاكرام بالنسبة إلى ذلك البعض مستحبا و بالنسبة إلى البقية محكوما بالوجوب ، و في المقام لما قامت القرينة على الترخيص في ترك المسح الذي هو قيد المأمور به كان الامر بالاضافة إليه استحبابيا لا محالة .و اما بالنسبة إلى المأمور به و هو الغسل من الاعلى إلى الاسفل 1 - لم نعثر على هذه الرواية في مظانها نعم هناك رواية اخرى و هي صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله - ع - قال : اغتسل يوم الاضحى و الفطر و الجمعة و إذا غسلت ميتا و لا تغتسل من مسه إذا أدخلته القبر و لا إذا حملته و نحوها غيرها .المروية في ب 1 من أبواب الاغسال المسنونة من الوسائل .