بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فهو امر وجوبي ، لعدم قيام القرينة على الترخيص في تركه فعلى تقدير تمامية الرواية بحسب السند لا ترد عليها المناقشة بحسب الدلالة ، إذا فالعمدة هي المناقشة فيها بحسب السند .( الوجه الثالث ) : مما استدل به للقول المشهور هو الروايات البيانية الواردة في حكاية وضوء النبي - ص - ( منها ) : صحيحة زرارة قال : حكى لنا أبو جعفر - ع - وضوء رسول الله - ص - فدعا بقدح من ماء فاخذ كفا من ماء فاسد له على وجهه ( من أعلى الوجه ) ثم مسح وجهه من الجانبين جميعا ثم إعا=دة يده اليسرى في الانآء .( 1 ) . و قوله : ثم مسح وجهه من الجانبين جميعا لعله بمعنى انه - ص - استعان بيده اليسرى كما استعان باليمنى فأمرهما معا على جانبيه .و قد ورد في بعض الاخبار انه - ص - كان يستعين بيده اليسرى في الوضوء ( 2 ) و في بعض تلك الروايات انه - ص - وضح الماء على جبهته ( 3 ) و هي كما ترى كالصريحة في ان الغسل لابد ان يكون من أعلى الوجه إلى أسفله .و لكن للمناقشة في دلالتها على اعتبار ذلك مجال واسع ، و ذلك لان أبا جعفر - ع - انما حكى فعل رسول الله - ص - و وضوئه و انه كان يتوضأ بتلك الكيفية و ليست فيها أية دلالة على أن تلك الكيفية كانت واجبة في الوضوء و لعلها من باب الافضلية و الاستحباب دون الوجوب ، و من هنا لم ترد خصوصية غسله - ص - من أعلى الوجه إلى أسفله في هذه 1 - المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل .2 - كما فيما رواه بكير و زرارة ابنا اعين عن أبي جعفر - ع - المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل .3 - كما في صحيحة زرارة المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل .