تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 4

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الغسل من الاعلى إلى الاسفل عرفا ( 1 ) و لا يجوز النكس الاسفل لوضوح عدم جريان العادة بذلك ، و معلوم ان هذا كاف في الوضوء .

و أما بحسب الكبرى فلان الغلبة الخارجية في افراد المطلق موجبة للانصراف إلى الفرد الغالب فان الحكم بعد ما ترتب على الطبيعة سرى إلى جميع ما يمكن ان يكون مصداقا لها ، و لا فرق في ذلك بين الافراد النادرة و الغالبة ، فالغلبة موجبة لاختصاص الحكم بالغالب فالمتحصل إلى هنا ان وجوب غسل الوجه من الاعلى إلى الاسفل مما لم يقم عليه دليل .

فلم يبق الا تسالم الفقهاء الاقدمين و سيرة اصحاب الائمة عليهم السلام حيث جرت على غسل وجوههم من الاعلى إلى الاسفل ، فان المتقدمين متسالمون على وجوب ذلك و لم يخالفهم في ذلك الا السيد المرتضى ( قده ) كما ان اصحاب الائمة - ع - لم ينقل عنهم خلاف ذلك فلو لم يكن هذا على وجه الالزام و الوجوب لظهر و شاع فنطمئن من عدم ظهور ذلك بان الغسل من الاعلى إلى الاسفل امر واجب لا محالة .

و على الجملة ان التسالم بين الفقهاء ( قد هم ) ان تم و ثبتت سيرة اصحابهم - ع - فهو و الا فللمناقشة في وجوب غسل الوجه من الاعلى إلى الاسفل مجال واسع .

ان النفس مطمئنة من سيرتهم و تسالم فقهائنا الاقدمين على وجوبه هذا تمام الكلام في أصل المسألة و هو وجوب غسل الوجه من الاعلى إلى الاسفل و عدمه .

( 1 ) إذا قلنا بوجوب غسل الاعلى فالأَعلى فلا بد من التكلم فيما هو الواجب في المسألة و فيه احتمالات :

/ 499