الثالث مما يستحب له الوضوء : التهيوء للصلاة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 4

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثالث مما يستحب له الوضوء : التهيوء للصلاة

( الثالث ) : التهيؤ للصلاة ( 1 ) في أول وقتها ، أو أول زمان فان فيه صلاة ، و الوضوء أفضل ( 1 ) ، و صحيحة جميل بن دراج عن عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سئل أ ينسك المناسك و هو على وضوء ؟ فقال : نعم إلا الطواف بالبيت ، فان فيه صلاة ( 2 ) لصراحتها في أن أصل الطواف غير مشروط بالوضوء و انما يعتبر لصلاته .

نعم لا بد من تخصيص ذلك بالمندوب لان الطواف الواجب - في نفسه - يعتبر فيه الوضوء كما تقدم .

الوضوء للتهيؤ : ( 1 ) ان من المناسب في المقام أن تتكلم على ما هو الدليل على مشروعية الوضوء للتهيؤ قبل دخول وقت الصلاة ، و ذلك لانا ان قلنا : إن الوضوء أمر مستحب في نفسه ، أو لم نقل بالاستحباب النفسي له و لكن المكلف أتى به بغاية الكون على الطهارة قبل الوقت فلا اشكال في صحته ، لانه على التقدير الاول مستحب نفسي ، و على الثاني قد أتى به بغاية مستحبة و هو الكون على الطهارة - بناء على إنكار الاستحباب النفسي للوضوء إذ الكون على الطهارة أمر محبوب شرعا فيأتي بالافعال و الوضوء بغاية ترتب الطهارة عليها ، فلا بد من الحكم بصحته على كلا التقديرين و إن كان له داع آخر أيضا على الاتيان به و هو التهيؤ للصلاة في أول وقتها .

1 - المروية في ب 5 من أبواب الوضوء من الوسائل و رواها الصدوق ( قده ) باسقاط قوله : فان فيه صلاة راجع ب 38 من أبواب الطواف من الوسائل .

2 - المروية في ب 38 من أبواب الطواف من الوسائل

/ 499