بيان الاحتمالات في الغسل من الاعلى
الاحتمالات في الغسل من الاعلى : ( أحدها ) : ان يقال ان الواجب و قتئذ هو الغسل من اعلى الوجه و القصاص بمقدار يسير يصدق عليه الشروع و اما بعد ذلك فلا يعتبر فيه الغسل من الاعلى فالأَعلى بل له ان يغسل الباقي كيفما شاء فكان الواجب انما هو مجرد الشروع و الابتداء في الغسل بالاعلى .و بذلك يسقط الوجوب و الترتيب فللمكلف ان يغسل وجهه بعد ذلك بآية كيفية شائها و لو نكسها .و يدفعه : ان الظاهر المستفاد من الاخبار البيانية الواردة في حكاية وضوء النبي - ص - و رواية الرقاشي المتقدمة ( 1 ) على القول بصحة الاستدلال بهما على لزوم غسل الوجه من الاعلى إلى الاسفل ان الواجب انما هو غسل الوجه من الاعلى إلى أسفله بالتمام و ان النبي - ص - انما شرع من الاعلى و غسل الاعلى فالأَعلى إلى أسفله لا ان الواجب مجرد الشروع بالاعلى فالحكم بجواز النكس - بعد الابتداء في الغسل - به .خلاف ظواهر الاخبار .( ثانيها ) : ان الواجب غسل الاجزاء العالية فالعالية بحسب الخطوط العرضية ، بحيث لا يجوز غسل شيء من الاجزاء السافلة حتى الجزء السافل الذي لا يكون مسامتا للجزء الاعلى المغسول الا بعد غسل تمام الاجزاء الواقعة فوقها في خط عرضي دقيق ، كما نقل عن المرحوم الميرزا محمد تقي الشيرازي ( قده ) .و يرده : أن هذا مضافا إلى صعوبته في نفسه على خلاف الروايات الصريحة في عكس المدعى كقوله - ع - في صحيحة زرارة المتقدمة :1 - المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل .