و لا يجب غسل ما تحت الشعر ( 1 ) بل يجب غسل ظاهرة ، سواء شعر اللحية ، و الشارب ، واحاجب ، بشرط صدق أحاط الشعر على المحل ، و إلا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله .يكفي في صحة الوضوء إذا غسله بإمرار اليد عليه ثانيأ و ثالثا لصدق انه قد غسل وجهه من الاعلى إلى الاسفل وقتئذ .تحت الشعر لازم الغسل : ( 1 ) متقضى ما دل على وجوب غسل الوجه و اليدين ان الواجب بحسب الابتداء انما هو غسل البشرة سواء أ كان فيها شعر ام لم يكن لان الوجه قد ينبت عليه الشعر و قد لا ينبت ، فنبات الشعر و اللحية مانع عن صدق عنوان الوجه ، فان اسم للعضو المخصوص ، و الشعر قد ينبت عليه فحقيقة يصدق ان يقال ان اللحية نبتت على وجهه ، أو الشعر نبت عليه ، إذا يجب غسل الوجه و ان كان عليه شعر .الا انا نرفع اليد عن ذلك و نكتفي بغسل ظاهر الشعر النابت على العضو فيما إذا أحاط به الشعر بمقتضى الدليل الدال عليه و هو الاخبار البيانية الحاكية عن وضوء النبي - ص - لانه - ع - في مقام الحكاية عن وضوء رسول الله - ص - اخذ كفا من الماء فاسد له على وجهه و مسح جانبيه باليدين و اكتفى به في وضوئه من دون ان يتصدى للتبطين و التخليل ، فهذا يدلنا على عدم اعتبار غسل ما تحت الشعر لوضوح انه صيقلي و لا ينفذ الماء داخله و تحته الابعلاج .فيظهر من ذلك ان الواجب غسله من الوجه هو المقدار الذي يصل إليه الماء بطبعه حين أسد الله على الوجه فلا يجب التخليل و التبطين و التعمق