غسل ظاهر اللحية أو الشعر هل هو على سبيل الحتم أو على وجه الرخصة ؟
بقي الكلام في امور : ( الاول ) : ان غسل ظاهر اللحية أو الشعر في مثل الحاجب و الشارب هل هو على سبيل الحتم و اللزوم بحيث لو غسل ذات البشرة و ترك الغسل في ظاهرهما فسد وضوءه أو انه على وجه الرخصة و الجواز بمعنى ان غسل ظاهر اللحية أو الشعر مجزء عن غسل البشرة لا انه متعين على وجه اللزوم ؟ الاول هو المتعين و ذلك لان ظاهر قوله ع في صحيحة زرارة المتقدمة : فليس للعباد ان يغسلوه ، انما هو نفي المشروعية و الجواز ، فلا يجوز للمتوضي ان يغسل نفس البشرة هذا على نسخة ( اللام ) و أما على النسخة الاخرى أعني قوله - ع - فليس على العباد ان يغسلوه فظاهرها و ان كان هو نفي الوجوب و الالزام عن غسل ذات البشرة و لا دلالة لها على نفي المشروعية و الجواز ان نفي الوجوب يكفي في الحكم ببطلان الوضوء فيما إذا غسل نفس البشرة و ذلك لانه بعد عدم وجوبه تحتاج مشروعيته و جوازه إلى دليل و هو مفقود .ان قلت : يكفي في الدلالة على ذلك الروايات المطلقة و الآية المباركة الدالتان على وجوب غسل الوجه و البشرة كما تقدم و هما كافيتان في الحكم بمشروعية غسل البشرة و كونه متعلقا للامر .قلت : نعم و لكنك قد عرفت بما لا مزيد عليه ان المطلقات مخصصة بما دل على لزوم غسل ظاهر الشعر فقد رفعنا اليد عن مقتضى تلك الاطلاقات بالاخبار المتقدمة ، و مع التخصيص لا أمر و لا وجوب إذا يحتاج جواز غسل البشرة و الاكتفاء به في مقام الامتثال عن غسل ظاهر اللحية و الشعر