حكم الشعر الخفيف غير المانع عن وقوع الابصار على نفس الوجه والبشرة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 4

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الشعر الخفيف غير المانع عن وقوع الابصار على نفس الوجه والبشرة

كما إذا لصق بلحيته ما يحجب عن وصول الماء إلى ظاهرها - إلى دليل و هو مفقود .

( الامر الثاني ) : لا ينبغي الاشكال في وجوب غسل البشرة و عدم كفاية غسل ظاهر الشعر فيما إذا كانت كل واحدة من الشعرات نابتة منفصلة عن الاخرى بفاصل ، لعدم صدق الاحاطة بالشعر وقتئذ ، كما لا اشكال و لا خلاف في ان الشعر إذا كان كثيفا بحيث يمنع عن وقوع النظر إلى ذات البشرة وجب غسل ظاهر اللحية و الشعر كالشراب و الحاجبين و لم يجز الاقتصار بغسل ذات البشرة حسبما تقتضيه الاخبار المتقدمة التي قدمنا الكلام على دلالتها بما لا مزيد عليه .

و اما إذا كان الشعر خفيفا و غير مانع عن وقوع الابصار على نفس الوجه و البشرة ففي وجوب غسل الظاهر أو لزوم غسل ذات البشرة خلاف و نزاع ، و كلماتهم في ذلك مضطربة على ما نقلها الاصحاب ( قد هم ) في كتبهم حتى ان بعضهم ادعى الاجماع على وجوب غسل البشرة إذا لم تكن مغطاة بالشعر ابدا بل كانت ظاهرة يقع عليها حس البصر و ذكر ان محل الخلاف و النزاع انما هو ما إذا كانت البشرة مستورة بالشعر الخفيف و مغطاة به .

و بعضهم قد عكس الامر في المسألة فنفى الريب عن الا جاع و عدم الخلاف في عدم لزوم غسل البشرة المستورة بالشعر الخفيف ، و ذكر ان الخلاف منحصر بما إذا كانت البشرة ظاهرة و غير مغطاه بوجه لا بالشعر الكثيف و لا بالعشر الخفيف كما إذا نبت الشعر على الوجه من التفاف بعضه ببعض بان كانت كل شعرة قائمة بأصلها مع الفصل بين منابتها بمقدار اصبع أو أكثر أو اقل .

و لا يخفى الفرق الشاسع بين الدعويين فان مقتضى الدعوي الاولى ان

/ 499