أقسام الشعر النابت على الوجه : ( الاول ) : ما نقطع بصدق عنوان المحيط عليه لغزارته و كثافته المانعين عن وقوع حس البصر على البشرة و هذا مما نعلم باحاطته على الوجه و كونه مشمولا للاخبار الدالة على ان الوجه المحاط بالشعر لا يجب غسله بل يجزي غسل ظاهر الشعر عن غسله .( الثاني ) : ما نقطع بعدم انطباق عنوان المحيط عليه اما لخفته أو لان كل فرد من افراده قد نبت مستقلا و منفصلا عن الآخر اي من التفات بعضها ببعض بحيث تظهر البشرة الواقعة تحته بوضوح و لا يكون شعرها مانعا عن رؤيتها و هذا ايضا لا اشكال في حكمه فان غسله لا يجزي عن غسل البشرة في الوضوء لعدم إحاطته بالوجه على الفرض فلا مناص من غسل الوجه حينئذ .و هل يجب غسل الشعر ايضا و ان لم يكن محيطا أو لا يجب ؟ الظاهر هو الوجوب و هذا لا لان الشعر من توابع الوجه الواجب غسله ، لان التابع لا دليل على اتحاد حكمه مع المتبوع دائما و لا من جهة الاصل العملي بدعوى أن المأمور به و هو الطهارة معلوم للمكلف و انما يشك في سببه و انها هل تحصل بغسل الوجه فحسب أو لابد من غسل الشعر ايضا و مع الشك في المحصل و السبب لابد من الاحتياط و قاعدة الاشتغال فيه هي المحكمة .و ذلك لما مر من ان الطهارة ليست مسببة عن الوضوء .بل الطهارة هي نفس الوضوء و معه يرجع الشك إلى الشك في التكليف بالمقدار الزائد و يندرج المقام في دوران الامر بني الاقل و الاكثر الارتباطيين و يرجع في الزائد على القدر المتقين إلى البراءة .بل الوجه فيما ذكرناه صحيحة زرارة