تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 4

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المتقدمة الا مرة بغسل الوجه من أول القصاص إلى الذقن بما دارت عليه الاصبعان اعني الوسطي و الابهام و ذلك لضرورة ان الشعر النابت على الوجه ايضا مما تدور عليه الاصبعان ، فان هذا المقدار من الوجه واجب الغسل في الوضوء و هو يشمل الشعر النابت عليه ايضا و ان لم يكن محيطا بالوجه .

( الثالث ) : ما نشك في صدق عنوان المحيط عليه و هذا إما من جهة الشبهة المفهومية ، كما إذا لم ندر ان المحيط هل هو الشعر الكثيف المانع عن مشاهدة البشرة - دائما - أو انه يعم ما إذا كان خفيفا و غير مانع عن وقوع النظر على البشرة - دائما - أو في بعض الاحيان كما عند ملاعبة الريح مع اللحية ؟ و إما من جهة الشبهة المصداقية بان علمنا بالمفهوم و ان المحيط هو الذي يمنع عن وقوع حس البصر على البشرة - دائما - إلا انا شككنا في مورد في انه من المحيط المانع عن الرؤية أو انه ليس كذلك .

و في كلتا الشبهتين يجب غسل كل من البشرة و الشعر .

أما في الشبهة المفهومية فلاجل ان مقتضى صحيحة زرارة المتقدمة المحددة لما يجب غسله من الوجه بما دارت عليه الاصبعان و غيرها مما دل على وجوب غسل الوجه في الوضوء ان المعتبر في الوضوء انما هو غسل البشرة و الوجه .

و قد قيدناها بالصحيحة الثانية لزرارة الدالة على أن ما أحاط به الشعر من الوجه لا يجب غسله بل يكفي عنه غسل ظاهر الشعر .

و إذا فرضنا أن المخصص أو المقيد مجمل فلا بد من الاخذ بالمقدار المتيقن منه و هو ما يمنع عن وقوع حس البصر على البشرة - دائما - و اما في غيره فيرجع إلى العموم أو الاطلاق و مقتضاهما - كما عرفت - انما هو وجوب غسل البشرة ، ففي موارد الشبهة لابد من غسل البشرة حسبما تقضيه المطلقات كما يجب غسل الشعر ايضا بمقتضى ما قدمناه من الدليل ، و ان لم يكن محيطا بالوجه .

/ 499