بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و أما في الشبهات المصداقية فلمكان المطلقات و هذا لا لاجل التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية بل لاجل استصحاب عدم احاطة الشعر بالوجه و لا سيما بملاحظة انه من الاستصحاب النعتي دون المحمولي اعني استصحاب العدم الازلي حتى يقال انه مبني على القول بحريان الاصل في الاعدام الازلية .و ذلك لان شعر كل إنسان حتى بعد إنبات لحيته لا يكون محيطا بوجهه من الابتداء بل هو مسبوق بعدم الاحاطة أولا ، و الاصل - عند الشك - انه كما كان .و بعد ذلك تشمله الاطلاقات الدالة على ان الوجه إذا لم يحيط به الشعر وجب غسله ، كما يجب غسل الشعر ، لما تقدم ، فالمتحصل انه في جميع الصور المتصورة في المسألة لابد من غسل كل من الوجه و الشعر الا في صورة واحدة ، و هي ما إذا كان الشعر محيطا بالوجه ، لما عرفت من أن غسل البشرة و الوجه واجب - وقتئذ - هذا .ثم لا يخفى الفرق الواضح بين ما ذكرناه في المقام و ما اعتمد عليه جملة من الاعلام و منهم المحقق الهمداني ( قده ) من العلم الاجمالي بوجوب غسل الوجه - إذا لم يكن الشعر محيطا - أو بوجوب غسل الشعر - إذا كان محيطا - و مقتضى العلم الاجمالي بوجوب أحدهما هو الاحتياط و غسل كل من البشرة و الشعر .و الفارق هو انا إذا قلنا بوجوب غسل كل من الوجه و الشعر بأصالة الاشتغال لم يجز له ان يتمسح ببلة شيء منهما ، لعدم العلم بكونه بلة الغسل المأمور به ، فان ما وجب غسله على المكلف انما هو أحدهما ، لا كلاهما ، فأحدهما الآخر واجب الغسل ، و لا يجوز التمسح ببلته ، و يحث انه معلوم ، فلا يجوز للمكلف ان يتمسح ببلة شيء ء منهما .و هذا بخلاف ما قررناه ، فانه عليه يتمكن من المسح ببلة كل منهما لدلالة المطلقات و الادلة