بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و أما إذا أنكرنا استحبابه النفسي و لم يؤت به بغاية الكون على الطهارة فيقع الكلام - حينئذ في مدرك مشروعيته إذا أتى به قبل وقت الفريضة بغاية التهيؤ للصلاة .فقد يستدل على مشروعيته بغاية التهيؤ قبل دخول وقت الصلاة بما دل على أفضلية الاتيان بها في أول وقتها و ان أول الوقت رضوان الله ( 1 ) و الآيات الآمرة باستباق الخيرات و المسارعة إلى مغفرة الله سبحانه ( 2 ) بتقريب أن أفضلية الصلاة في أول وقتها تدلنا - بالملازمة - على جواز الاتيان بالوضوء للتهيؤ لها قبل دخول وقتها ، لوضوح انه إذا لم يجز للمكلف الاتيان بالوضوء للتهيؤ قبل الوقت لم يتمكن من الاتيان بالصلاة في أول وقتها و لكان الحث على الاتيان بها وقتئذ - في تلك الادلة - لغوا ظاهرا و مع سقوطها لم يمكن الحكم بأفضلية الصلاة في أول وقتها .و يدفعه : أن الآيات و الاخبار و إن دلتا - بالملازمة على استحباب الوضوء قبل دخول وقت الصلاة و انه حينئذ يقع صحيحا مأمورا به ، لان الصلاة مشروطة بالوضوء الصحيح ، إلا أنه لا دلالة لهما - بوجه - على أن الاتيان به بتلك الغاية أعني غاية التهيؤ للصلاة أمر مشروع في الشريعة المقدسة و انه موجب لصحته و تماميته و ذلك لا مكان الاتيان به قبل الوقت بغاية الكون على الطهارة ، أو بغاية صلاة مندوبة ، أو لاجل استحبابه النفسي .و على الجملة أن الصلاة مشروطة بالوضوء الصحيح و قد دلت الادلة المتقدمة على جواز الاتيان به قبل وقت الصلاة و كونه صحيحا وقتئذ .1 - راجع الباب 3 من أبواب المواقيت من الوسائل .2 - البقرة 2 : 148 .آل عمران 3 : 133 .