وجوب ادخال شي من أطراف الحد من باب المقدمة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 4

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب ادخال شي من أطراف الحد من باب المقدمة

( مسألة 1 ) يجب إدخال شيء من اطراف الحد من باب المقدمة ( 1 ) و كذا جزء من باطن الانف و نحوه .

على وجوب غسل كل من الوجه و الشعر .

هذا على ان ما ذكره المحقق الهمداني ( قده ) تام في نفسه ، لان تنجيز هذا العلم الاجمالي يتوقف على القول بعدم وجوب غسل الشعر مع الوجه - كما إذا لم يكن محيطا بالوجه - و اما إذا قلنا بوجوبه كما اخترناه و عرفت فالعلم الاجمالي منحل لا محالة ، و ذلك للقطع بوجوب غسل الشعر على كل تقدير سواء أ كان محيطا ام لم يكن ، و نشك في وجوب غسل الوجه و عدمه و لا مانع وقتئذ من الرجوع إلى اصالة البراءة .

غسل شيء من الاطراف مقدمة : ( 1 ) إذا شككنا في وجوب غسل شيء من الوجه على نحو الشبهة المفهومية أو الموضوعية ، فالرجوع معه إلى الاحتياط أو البراءة يبتني على الخلاف المتقدم في أن المأمور به الواجب تحصيله على المكلفين هل هو عنوان بسيط اعني الطهارة التي هي معلومة لدى المكلف ، و لكنه يشك فيما يحصلها ، و ما هو سبب لتحققها في الخارج الخارج ، أو ان الواجب امر مركب و هو نفس الغسلتين و المسحتين ؟ فعلى الاول إذا شككنا في وجوب غسل شيء من الوجه لا بد من ان نرجع إلى قاعدة الاشتغال ، كما انه على الثاني لابد من الرجوع إلى اصالة البراءة ، لان الشك في أصل توجه التكليف إلى الزائد بناء على ما هو الصحيح من جريان البراءة عند دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين هذا فيما إذا شككنا فيما يجب غسله من الوجه .

/ 499