بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و أما إذا علمنا بالمقدار الواجب غسله من الوجه و هو ما دارت عليه الاصبعان اعني الوسطي و الابهام - عرضا - و من القصاص إلى الذقن - طولا - و لكن شككنا في أن صب كف من الماء - مثلا - من اعلى الوجه و إمرار اليد عليه هل يكفي في حصول غسل ذلك المحدود أو لا يغسل به الا المقدار الاقل منه ؟ فالأَصل الجاري وقتئذ ليس الا قاعدة الاشتغال و ذلك لان الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية ، فلا بد من غسل شيء من اطراف الحد و لو يسيرا حتى يقطع بحصول غسل المحدود .فان صب الماء من اعلى الوجه و إمرار اليد عليه لا يمكن - عادة - لا يتحقق به غسل المحدود من دون زيادة أو نقيصة .بل اما ان يغسل شيئا زائدا عليه - و لو يسيرا - حتى نقطع بالفراغ ، و إما ان يغسل بمقدار يشك في انه بمقدار المحدود أو اقل ، فالأَمر يدور بين الوجهين .و اما غسله بمقدار المحدود على وجه طابق النعل بالنعل من دون ان يزيد أو ينقص فلا يتيسر - عادة - كما هو الحال في جميع التحديدات المكانية .و مع دوران الامر بين الوجهين المذكورين يتعين الوجه الاول لا محالة قضأ لقاعدة الاشتغال كما مر .و من هنا يظهر ان المراد بوجوب غسل شيء من اطراف الحد من باب المقدمة كما في المتن انما هو وجوب غسل شيء من اطراف المحدود من باب المقدمة العلمية ، لا مقدمة الوجود ، كما التزموا به في جملة من الموارد .( منها ) : الطواف الذي يجب الابتداء به من محاذاة الحجر الاسود و ينتهي في محاذاته فقالوا انه يبتدأ بالطواف من مقدم الحجر الاسود بشيء يسير من باب المقدمة ، كما انه في الشوط السابع ينهي شوطه إلى موخر الحجر بمقدار يسير ايضا مقدمة هذا كله في الوجه و كذلك في مثل الانف و نحوه فانه يغسل شيئا من داخله من باب المقدمة العلمية كما عرفت .