تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 4

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أما أن الاتيان به بغاية التهيؤ للصلاة مشروع و صحيح فلا يكاد يستفاد منها بوجه .

على أنا لو سلمنا دلالتها على مشروعية الوضوء للتهيؤ قبل وقت الصلاة فلماذا خصصوا استحبابه بما إذا أتى به قريبا من الوقت ؟ لانه على ذلك لا فرق في استحبابه - للتهيؤ - بين الاتيان به قريبا من الوقت أم بعيدا عنه كما إذا توضأ أول طلوع الشمس - مثلا - للتهيؤ لصلاة الظهر .

و قد يستدل على ذلك بالمرسل المروي عن الذكرى من قولهم ( ع ) و ما وقر الصلاة من اخر الطهارة لها حتى يدخل وقتها ( 1 ) و هي بحسب الدلالة ظاهرة و لكنها ضعيفة بحسب السند .

أللهم إلا أن يقال إن اخبار من بلغ تدلنا على استحباب نفس العمل الذي قد بلغ فيه الثواب ، أو على استحباب إتيانه رجاء .

و قد عرفت عدم دلالتها على الاستحباب الشرعي في محله فليلاحظ .

فالصحيح أن يستدل على مشروعية الوضوء للتهيؤ قبل الوقت بإطلاق قوله عز من قائل : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا .

( 2 ) نظرا إلى أن القيام نحو الشيء - على ما يستعمل في اللغة العربية أيضا - إنما هو الاستعداد و التهيؤ له ، و قد دلت الآية المباركة على أن من تهيأ للصلاة شرع له الوضوء أعني الغسلتين و المسحتين .

و مقتضى اطلاقها عدم الفرق في ذلك بين القيام لها قبل الوقت أو بعده نعم يختص ذلك بما إذا أتى بالوضوء قريبا من وقت الفريضة ، لعدم صدق القيام لها في مثل ما إذا توضأ في أول الصبح - مثلا - تهيؤا

1 - المروية في الباب 4 من أبواب الوضوء من الوسائل .

2 - المائدة : 5 : 6 .

/ 499