بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الحدث مشكوكا فيه في تلك الساعة و هكذا في الساعة الثانية ، و الساعة الاولى ظرف اليقين بالطهارة فلا تقف على زمان تقطع فيه بوجود الحدث تفصيلا ، و لا على نحو الاجمال .و مع عدم اتصال ازمنة الشك إلى اليقين بهذا المعنى أي عدم الانتهاء إلى متيقن بوجه فماذا يقع مورد الاستصحاب حينئذ ؟ و هذا هو الذي يظهر من عبارته حيث قال : لم يحرز اتصال زمان الشك بزمان اليقين فلاحظ .من هنا بني هو و الماتن و غيرهما ممن يعتبر في الاستصحاب اتصال زمان الشك باليقين على عدم جريان الاستصحاب فيما جهل تاريخه من أمثال المقام .و ما افادوه من الكبرى بالتقريب المتقدم مما لا اشكال فيه ، كما ان تطبيقها على أمثال المقام مما لا يقبل المناقشة لو اربد من الاستصحاب فيما جهل تاريخه الاستصحاب الشخصي ، حيث ان الحدث قبل الزوال مقطوع الارتفاع ، و الحدث بعد الزوال مما لم يتعلق يقين بوجوده التفصيلي و لا على نحو الاجمال ، و اما إذا أريد منه الاستصحاب الكلي بإجرائه في الجامع بين الحدث فيما قبل الزوال ، و بين الحدث فيما بعد الزوال ، فلا ينطبق عليه الكبرى المتقدمة .حيث انا لنا يقينا بوجود الحدث و نشك في بقائه ، لانه ان كان متحققا فيما قبل الزوال فهو مقطوع الارتفاع ، و ان كان متحققا فيما بعده فهو مقطوع البقاء ، و لتردده بينهما شككنا في بقاء الحدث الجامع و الشك في بقائه في الازمنة المتأخرة متصل إلى زمان اليقين بوجوده على نحو الاجمال ، و عليه فحال المقام حال القسم الثاني من أقسام الكلي بعينه ، و الفرق بينهما ان الجامع هناك انما كان بين فردين عرضيين ، و أما في المقام فالحدث الجامع انما هو بين فردين طوليين