بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید اعني الحدث فيما قبل الزوال و الحدث فيما بعده ، فياتي فيه جميع ما أوردوه على جريان الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي ، من ان احد الفردين اعني الفرد القصير كالحدث الاصغر - فيما إذا تردد الحدث الصادر بين ان يكون هو الاصغر أو الاكبر - معلوم الارتفاع الاخر اعني الفرد الطويل كالحدث الاكبر مشكوك الحدوث من الابتداء و الاصل عدمه ، فاين يجري فيه الاستصحاب .و الجواب عنه هو الجواب ، و هو انه انما يتم لو قلنا بجريانه في الشخص ، و أما إذا أجريناه في الجامع بين الباقي و الزائل فلا اشكال في انا علمنا بتحققه و نشك ألان في بقائه فيجرى فيه الاستصحاب ، فان العلم بارتفاع الفرد لا ينافي العلم بوجود الكلي ، و حيث ان العلم بالطهارة علم بفرد و هو الطهارة الواقعة في أول الزوال فهو لا ينافي العلم بجامع الحدث بين الفرد المرتفع و الفرد الباقي ، فإذا أجرينا فيه الاستصحاب فلا محالة تقع المعارضة بينه و بين استصحاب الطهارة فيسقطان بالمعارضة ، فالإِنصاف انه لا فرق بين هذه الصورة و بين صورة الجهل بتاريخ كل من الحدث و الوضوء ، و أما بقية الوجوه التي ذكروها في تعريف الكبري المتقدمة فهي قابلة للتعرض .بقي في المقام شيء : و هو ما نسب إلى السيد بحر العلوم ( قده ) من ذهابه في هذه الصورة اعني ما إذا علم تاريخ الوضوء و كان الحدث مجهول التاريخ إلى الحكم بالحدث دون الطهارة ، على عكس الماتن ( قدس سره )