بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تمسكا بأصالة تأخر الحادث حيث لا ندري ان الحدث هل تحقق قبل الزوال ام بعده ، فالأَصل انه حدث بعده .و يدفعه ان اصالة تأخر الحادث مما لا أساس له كما نبه عليه شيخنا الانصاري ( قده ) حيث انه ان أريد منها ما إذا علمنا بوجود شيء فعلا و شككنا في انه هل كان متحققا قبل ذلك ، ام تحقق في هذا الزمان و كان لعدم تحققه من السابق اثر فهو و ان كان صحيحا ، لان ذلك الامر الموجود بالفعل حادث مسبوق بالعدم فيستصحب عدمه المتيقن إلى هذا الزمان و نرتب عليه آثاره ، كما إذا علمنا بفسق زيد فعلا ، و شككنا في انه هل كان ذلك سابقه كقبل سنتين ، أو أكثر حتى نحكم ببطلان الطلاق الذي قد وقع بشهادته ، أو انه صار كذلك فعلا و لم يكن فاسقا سابقا فالطلاق عنده قد وقع صحيحا ، فنستصحب عدم فسقه إلى يومنا هذا و نحكم بصحة الظلاق .إلا ان هذا مفيد في المقام ، لان الشك في التقدم و التاخر بعد العلم بحدوث امرين .و إن أريد منها ما إذا علمنا بحادثين و كان لتأخر كل منهما اثر كما في المقام ، ففيه ان الحكم بتأخر أحدهما المعين عن الاخر بلا مرجح ، فيتعارض اصالة تأخر الحدث عن الطهارة مع اصالة تأخر الطهارة عن الحدث ، و كيف كان فلم يقم على حجه الاصالة المذكورة دليل لان بناء العقلاء لم يجر على ذلك .و أدلة الاستصحاب انما يشمل استصحاب العدم فيما إذا لم يكن مبتلى بالمعارض على انه لا يثبت عنوان الحدوث للاخر كما هو واضح ، نعم لهذا الكلام وجه بناءا على حجية الاصل المثبت باستصحاب عدمه إلى زمان العلم بتحقق الطهارة الملازم لحدوثه بعدها .