( مسألة 38 ) : من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث ( 1 ) إذا نسي وصلى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر فيجب عليه الاعادة ان تذكر في الوقت و القضاء ان تذكر بعد الوقت ، و اما إذا كان مأمورا به من جهة الجهل بالحالة السابقة ( 2 ) فنسيه وصلى يمكن ان يقال بصحة صلاته من باب قاعدة الفراغ لكنه مشكل فالأَحوط الاعادة أو القضاء في هذه الصورة ايضا .و كذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين و الشك في المتقدم منهما .المأمور بالوضوء إذا نسيه وصلي ( 1 ) بأن علم بحدثه سابقا ثم شك في بقائه فحكم عليه بالحدث و وجوب الوضوء بالاستصحاب ، إلا انه نسي أو غفل فدخل في الصلاة ثم بعد الصلاة التفت إلى انه كان يشك في بقاء حدثه المتيقن قبل الصلاة و قد حكم عليه بالحدث و وجوب الوضوء بالاستصحاب قبل الصلاة ، و هذه الصورة لم يتأمل فيها الماتن في الحكم ببطلان الصلاة فيه و وجوب الاعادة أو القضاء .( 2 ) الامر بالوضوء من جهة الجهل بالحالة السابقة - أي من جهة الاستصحاب - له موردان : ( أحدهما ) : صورة تعاقب الحالتين لان من علم بحدث و وضوء