بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فشك في حدثه ، أو طهارته من جهة الجهل بالمتقدم و المتأخر منهما يحكم عليه بوجوب الوضوء بقاعدة الاشتغال ، دون الاستصحاب للجهل بالحالة السابقة .و ( ثانيهما ) : ما إذا علم بحدثه أول الصبح مثلا ، ثم علم اجمالا بأنه إما توضأ أو ترك ركوعا في صلاته الواجبة - بان كان كلا طرفي ا لعمل ذا اثر ملزم - فانه بعد ذلك يشك طبعا في حدثه و طهارته ويحكم عليه بوجوب الوضوء أيضا بقاعدة الاشتغال ، دون الاستصحاب للجهل بحالته السابقة حيث ان الاستصحاب لا يجري في حدثه المعلوم في أول الصبح لعدم جريانه في أطراف العلم الاجمالي ، و لا في طهارته للجهل بحالته السابقة فلا تنحصر صورة وجوب الوضوء مع الجهل بالحالة السابقة بمورد تعاقب الحالتين .بل لو فرضنا الكلام في الغسل لوجدنا له موردا ثالثا أيضا ، و هو ما إذا علم بحدثه الاصغر تفصيلا ، ثم علم إجمالا بأنه إما توضأ ، و إما جامع فحصل له العلم التفصيلي بارتفاع حدثه الاصغر ، إما بالوضوء و إما بالجنابة ، و وجب عليه الغسل بقاعدة الاشتغال فانه إذا شك في طهارته حينئذ لا يجري في حقه الاستصحاب للجهل بحالته السابقة ، و انها هي الوضوء أو الجماع فالجامع في جميع الموارد هو الجهل بالحالة السابقة و الحكم بالوضوء بقاعدة الاشتغال فهناك صورتان للبحث .( احديهما ) : ما إذا حكم عليه بالوضوء بالاستصحاب للعلم بالحالة السابقة و هي الحدث ، إلا انه نسي أو غفل فصلى و التفت بعد الصلاة إلى حدثه الاستصحابي قبلها ، فقد عرفت ان الماتن لم يتأمل فيها في الحكم بوجوب الاعادة أو القضاء .و ( ثانيهما ) : ما إذا حكم عليه بالوضوء بقاعدة الاشتغال للجهل