تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالحالة السابقة و لكنه غفل أو نسي فدخل في الصلاة ثم بعدها التفت إلى انه كان محكوما عليه بالوضوء بقاعدة الاشتغال ، فقد ذكر الماتن في هذه الصورة انه يمكن ان يقال بصحة صلاته بقاعدة الفراغ لكنه مشكل ، فالأَحوط الاعادة أو القضاء في هذه الصورة أيضا .

فالكلام في انه في الصورة الثانية هل تجب عليه الاعادة أو القضاء أو يحكم بصحة صلاته بقاعدة الفراغ ، و لا بد في توضيح ذلك من ملاحظة ان حكمهم بوجوب الاعادة أو القضاء في الصورة الاولى بأي ملاك ؟ فلقد ذكروا أن الوجه في وجوبها حينئذ أن قاعدة الفراغ انما تكون حاكمة على الاستصحاب الجاري بعد العمل لانها واردة في مورده دائما أو غالبا ، إلا انها حاكمة على الاستصحاب الجاري قبل العمل بل الاستصحاب حاكم على القاعدة ، لانه إذا جرى قبل العمل و حكم الشارع على المكلف بالحدث فلا يبقى شك في بطلان الصلاة و الحال هذه حتى تجري قاعدة الفراغ في صحتها بعد إتمامها ، فالاستصحاب الجاري قبل العمل رافع لموضوع قاعدة الفراغ بعد العمل و هو الشك .

و من ثم إذا علم المكلف بحدثه قبل الصلاة ثم شك في بقائه و جرى الاستصحاب في حقه و حكم الشارع عليه بالحدث و وجوب الوضوء و لكنه نسي أو غفل فدخل في الصلاة و التفت إلى شكه السابق بعدها يكون الاستصحاب الجاري في حقه قبلها معدما و رافعا لموضوع القاعدة تعبدا ، فلا يبقى شك في صحتها حتى تحكم بصحتها بقاعدة الفراغ .

فلو كان هذا هو الملاك في الحكم بوجوب الاعادة و القضاء في الصورة الاولى أعني ما إذا حكم بالوضوء في حقه من قبل الاستصحاب إلا انه نسي و دخل في الصلاة .

فمن الظاهر انه لا يأتي في الصورة الثانية اعني ما إذا حكم عليه بالوضوء بقاعدة الاشتغال لا بالاستصحاب لجهالة

/ 531