تجويده ، أو بإطالة ركوعه و سجوده و نحوهما ، و لا إشكال في انه رياء و إتيان بالعبادة بداعي غيره تعالى ، و هذا بخلاف مفروض الكلام من انه يأتي بالعبادة بداعي - امر الله - فحسب ، إلا أنه يسره رؤية الغير بعمله من أن تكون لرؤية الغير مدخلية في عبادته .نعم هذا مناسب للمتقين إلا أنه مطلب آخر على أن سرور العامل بمشاهدة غيره عمله أمر جبلي طبعي في المعصومين - عليهم السلام - و جماعة قليلين ، فكيف يمكن الحكم بحرمته ، و ان الغالب بل الجميع يرتكبون المحرم في عباداتهم ، فالمتحصل ان الرياء المحرم انما هو مختص بالعبادة فيما إذا كان لرؤية الغير مدخلية فيها بما هي عبادة .الانحاء المتصورة في الرياء و الرياء على هذا النحو يتصور على وجوه : أحدها : أن يأتي بالعبادة خالصة لغير الله سبحانه بأن يكون محركه نحوها ارائة عبادته للغير ، من أن تكون مستندة إلى إمتثال - أمر الله سبحانه - و لو على نحو التشريك .و ثانيهما : أن يأتي بها بداعي كل من إمتثال أمره تعالى و رؤية غيره ، بأن يكون كل من الرياء و الامتثال له مدخلية في عمله ، فالمحرك ، و الداعي هو مجموع طاعة الخالق و المخلوق بحيث لو كان كل منهما منفكا عن غيره لم يصدر منه العبادة بوجه .و الحكم ببطلان العبادة في هاتين الصورتين على طبق القاعدة ، قلنا بحرمة الرياء أم لم نقل حتى لو فرضنا ان تلك الروايات المستفيضة بل المتواترة لم تكن أيضا كنا حكمنا ببطلان العبادة في الصورتين المذكورتين :