تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحالة السابقة ، فلو نسيه أو غفل و دخل في الصلاة و التفت إلى شكه و حكمه السابق بعد الصلاة تجري في حقه قاعدة الفراغ لان الشارع لم يحكم عليه بالحدث و وجوب الوضوء في أي وقت ، و انما حكمنا عليه بالوضوء قبل الصلاة بقاعدة الاشتغال ، و مع عدم الحكم شرعا بحدثه و وجوب الوضوء لا مانع من جريان القاعدة بعد العمل لوجود موضوعها و هو الشك وجدانا و لا رافع له بوجه فيحكم بها بصحة الصلاة ، فلا يجب إعادتها فضلا عن قضائها .

إلا انا ذكرنا قريبا في بحث الاستصحاب ان الاستصحاب لا مجال له في الصورة الاولى ، لانه متقوم بموضوعه و هو اليقين و الشك الفعليان و مع الغفلة و النسيان لا يقين و لا شك و ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه من البديهيات فلا مورد للاستصحاب حينئذ ، فعدم جريان قاعدة الفراغ مستند إلى الاستصحاب الجاري في حقه قبل الصلاة حيث لا استصحاب ، فلا مانع عن القاعدة من هذه الجهة .

نعم لا تجري القاعدة أيضا من جهة ان الظاهر المستفاد من اخبارها اختصاص جريانها بما إذا كان الشك في صحة العمل و فساده حادثا بعد العمل ، و الامر في المقام ليس كذلك لانه كان شاكا في وضوئه و صحة صلاته و الحال هذه قبل الصلاة ، و انما غفل عنه ثم عاده بعد العمل .

نعم هو مغاير مع الشك الزائل بالغفلة عقلا ، لان المعدوم و الزائل الفرد الحادث بعد العمل و انما هما متماثلان و لكنه هو هو بعينه بالنظر العرفي ، و من هنا يقال انه عاد فكان الشك قد خفى في خزانته ثم برز بعد العمل ، فإذا كان الشك بعد العمل هو بعينه الشك قبله لا تجري فيه قاعدة الفراغ هذا .

/ 531