بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في صحة صلاته و لا يجب عليه ( 1 ) الوضوء للصلاة الآتية ايضا بناء على ما هو الحق من ان التجديدي إذا صادف الحدث صح و أما إذا صلى بعد كل من الوضوئين ثم تيقن بطلان أحدهما .( 1 ) و قد تعرض ( قدس سره ) في هذه المسألة و المسائل الآتية لعدة فروع يقرب بعضها من بعض .( المسألة الاولى ) : ما إذا صلى ثم علم ببطلان احد وضوئيه من الاولى والتجديدي ، بان ظهر له بطلان أحدهما في نفسه لفقده شيئا من شرائطه و اجزائه ، لا انه علم بانتفاضه بعد وقوعه صحيحا .و الوجه في ما افاده في هذه المسألة بناءا على ما هو الحق الصحيح من أن الوضوء التجديدي يرفع الحدث إذا صادفه في الواقع - ظاهر و هو العلم بطهارته و وضوئه الرافع للحدث ، و غاية الامر لا يدري ان سببه هو الوضوء الاول أو الثاني و هو مضر في الحكم بطهارته فتصح صلاته ، كما ان له الدخول بذلك الوضوء في كل امر مشروط بالطهارة .ثم انه ( قده ) لم يتعرض لما هو خلاف الحق ، و المشهور من عدم كون الوضوء التجديدي رافعا للحدث على تقدير مصادفته الواقع ، فهل يحكم حينئذ بصحة صلاته و وضوئه أولا يحكم بصحة شيء منهما أو فيه تفصيل ؟ .لا اشكال في ان استصحاب الحدث السابق على كلا الوضوئين جار في نفسه ، و مقتضاه الحكم ببطلانها و بطلان الصلاة ، و ذلك ليعين به قبلهما و لا يعين بالوجدان بارتفاعه لاحتمال ان يكون الباطل الوضوء الاول ، و الصحيح هو التجديدي الذي لا يترتب عليه ارتفاع الحدث على تقدير المصادقة ، فمقتضاه البطلان ، و انما الكلام في ان قاعدة الفراغ