العلم بتحقق الحدث بعد الوضوء والصلاة مرتين - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العلم بتحقق الحدث بعد الوضوء والصلاة مرتين

( مسألة 40 ) : إذا توضاء وضوئين وصلى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما ( 1 ) يجب الوضوء للصلاة الآتية ( 2 ) لانه يرجع إلى العلم بوضوء و حدث و الشك في المتأخر منهما و أما صلاته فيمكن الحكم بصحتها من باب قاعدة الفراغ بل هو الاظهر .

و أما إذا علم بحاله حال العمل و انه كان غافلا أو شاكا فلا تشمله القاعدة كما مر ، و الامر في المقام كذلك لعلمه بانه صلى مع ذلك الوضوء الذي يحتمل بطلانه فلا مجرى للقاعدة في نفس الصلاة ، نعم لا بأس بإجرائها في الوضوء الاول لما مر من عدم معارضته القاعدة فيه مع القاعدة في الوضوء التجديدي ، إذ لا اثر بصحته و فساده لعدم كونه قابلا للتدارك كما مر فإذا جرت القاعدة في الوضوء فبه نحكم بصحة الصلاة الاولى كما يجوز له الدخول في كل ما هو مشروط بالطهارة ، و قد عرفت ان العلم الاجمالي ببطلان أحدهما مما لا اثر له .

إذا توضأ مرتين وصلى بعدهما ثم علم بتحقق حدث بعد أحدهما ( 1 ) أي علم بانتفاض أحدهما بعد وقوعهما صحيحين و تامين ، لا انه علم ببطلان أحدهما بترك جزء أو شرط منه كما في المسألة المتقدمة .( 2 ) أما وضوئه الاول فهو مقطوع الانتقاض ، سواء وقع الحدث بعده ام بعد الوضوء الثاني .

و أما الوضوء الثاني فهو محتمل الانتقاض


/ 531