تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة 41 ) : إذا توضأ وضوئين وصلى بعد كل واحد صلاة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية و إعادة الصلاتين ( 1 ) السابقتين إن كانا مختلفتين في العدد لاحتمال ان يكون الحدث واقعا قبله و بعد الوضوء الاول فالوضوء الثاني مرتفع كما يحتمل ارتفاعه لاحتمال وقوع الحدث بعد الوضوء الثاني ، و عليه فهو حينئذ عالم بحدوث حدث و طهارة لا يعلم المتقدم و المتأخر منهما فيدخل الوضوء الثاني في الكبرى المتقدمة من العلم بحدوث الطهارة و الحدث ، و الشك في المتقدم و المتأخر منهما .

و قد عرفت ان استصحاب الطهارة جار حينئذ و لا يمكن الرجوع إلى البرائة ، لان المورد من موارد الاشتغال فيحكم بوجوب الوضوء عليه لاجل الصلوات الآتية ، و هل يمكن التمسك بقاعدة الفراغ بالنسبة إلى ما أتى به من الصلاة .

الظاهر ذلك ، و ذلك لانه يحتمل ان يكون حال صلاته قد أحرز طهارته و انها بعد الحدث فصلى مع الطهارة و انما حصل له التردد في التقدم و التأخر بعد الصلاة ، و مع احتمال التفاته إلى وجدان الشرط حال الصلاة يحكم بصحتها بمقتضى القاعدة ، كما هو الحال فيما إذا شك في أصل وضوئه بعد الصلاة لانه إذا احتمل التفاته إلى شرائطها قبل الصلاة و احرازها حينئذ يحكم بصحة صلاته بقاعدة الفراغ ( 1 ) نظرا إلى ان قاعدة الفراغ في كل من الوضوئين معارضة بجريانها في الآخر فيتساقطان ، و لا يمكن الرجوع إلى البرائة لان المورد مورد للاشتغال هذا .

و هل يمكن التفصيل في هذه المسألة بالحكم بصحة

/ 531