بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الصلاة الاولى دون الثانية .التحقيق يقتضي ذلك ، و هذا لان قاعدة الفراغ في كل من الطرفين و ان كان معارضا بجريانها في الآخر كما عرفت ، إلا انه لا مانع من الرجوع إلى استصحاب بقاء الطهارة الاولى إلى زمان الصلاة الاولى بوجه ، و وجهه ان تاريخ الصلاة الاولى معلوم و هو ما بين الوضوئين و المفروض انا نقطع بتحقق الطهارة بالوضوء الاول للعلم بوقوع صحيحا و انما نشك في استمرار تلك الطهارة إلى زمان الصلاة الاولى ، أو إلى زمان الوضوء الثاني و عدمه ، لاحتمال تخلل الحدث بينه و بين الصلاة الاولى فنستصحب بقائها إلى زمان الطهارة الثانية ، و عدم حدوث الحدث إلى ذلك الزمان ، و به يحكم بصحة الصلاة الاولى لا محالة .و لا يعارضه الاستصحاب في الوضوء الثاني ، لان لنا في زمان ذلك الوضوء اي الثاني علم اجمالي بتحقق حدث و وضوء و استصحاب بقاء الطهارة الثانية إلى حال الصلاة معارض باستصحاب بقاء الحدث إلى ذلك الزمان .ما ذكرناه من الحكم بصحة الصلاة الاولى في هذه المسألة و ان لم يذهب اليه احد فيما نعلمه ، لانهم على ما نسب إليهم تسالموا على وجوب اعادة كلتا الصلاتين إلا ان من الظاهر انها ليست من المسائل التعبدية و انما ذهبوا إلى بطلانهما من جهة تطبيق الكبريات على مصاديقها فلا مانع في مثله من الانفراد هذا .و قد يورد على ما ذكرناه من جريان استصحاب بقاء الطهارة إلى زمان الوضوء الثاني الموجب للحكم بوقوع الصلاة الاولى مع الطهارة بانه لا وجه للحكم بجريان الاستصحاب المذكور ، لانه معارض باستصحاب بقاء الطهارة الثانية و ان كان له - أي لاستصحاب بقاء الطهارة الثانية