تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الصلاة الاولى دون الثانية .

التحقيق يقتضي ذلك ، و هذا لان قاعدة الفراغ في كل من الطرفين و ان كان معارضا بجريانها في الآخر كما عرفت ، إلا انه لا مانع من الرجوع إلى استصحاب بقاء الطهارة الاولى إلى زمان الصلاة الاولى بوجه ، و وجهه ان تاريخ الصلاة الاولى معلوم و هو ما بين الوضوئين و المفروض انا نقطع بتحقق الطهارة بالوضوء الاول للعلم بوقوع صحيحا و انما نشك في استمرار تلك الطهارة إلى زمان الصلاة الاولى ، أو إلى زمان الوضوء الثاني و عدمه ، لاحتمال تخلل الحدث بينه و بين الصلاة الاولى فنستصحب بقائها إلى زمان الطهارة الثانية ، و عدم حدوث الحدث إلى ذلك الزمان ، و به يحكم بصحة الصلاة الاولى لا محالة .

و لا يعارضه الاستصحاب في الوضوء الثاني ، لان لنا في زمان ذلك الوضوء اي الثاني علم اجمالي بتحقق حدث و وضوء و استصحاب بقاء الطهارة الثانية إلى حال الصلاة معارض باستصحاب بقاء الحدث إلى ذلك الزمان .

ما ذكرناه من الحكم بصحة الصلاة الاولى في هذه المسألة و ان لم يذهب اليه احد فيما نعلمه ، لانهم على ما نسب إليهم تسالموا على وجوب اعادة كلتا الصلاتين إلا ان من الظاهر انها ليست من المسائل التعبدية و انما ذهبوا إلى بطلانهما من جهة تطبيق الكبريات على مصاديقها فلا مانع في مثله من الانفراد هذا .

و قد يورد على ما ذكرناه من جريان استصحاب بقاء الطهارة إلى زمان الوضوء الثاني الموجب للحكم بوقوع الصلاة الاولى مع الطهارة بانه لا وجه للحكم بجريان الاستصحاب المذكور ، لانه معارض باستصحاب بقاء الطهارة الثانية و ان كان له - أي لاستصحاب بقاء الطهارة الثانية

/ 531