بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إلى زمان الفراغ عن الصلاة الثانية - معارض آخر - و هو استصحاب بقاء الحدث إلى زمان الفراغ عن الصلاة الثانية إلا انه قد يكون أصل واحد معارضا بأصلين ، كما في علمين إجماليين اشتركا في طرف واحد كالعلم الاجمالي بنجاسة الانآء الشرقي ، أو الغربي لوقوع قطرة دم في أحدهما ثم العلم إجمالا ثانيا بوقوع نجس في الانآء الشرقي ، أو الشمالي لان اصالة الطهارة أو استصحابها في الانآء الشرقي حينئذ معارض بأصلين الجاري أحدهما في الشمالي ، و الاخر في الانآء الغربي ، و مع المعارضة يحكم بتساقط الاصول بأجمعها و لا موجب للحكم بسقوط المتعارضين منها أولا ، و الحكم ببقاء الآخر بلا معارض .و الامر في المقام كذلك ، و هذا لا لوجود علمين إجمالين بل من جهة ان استصحاب بقاء الطهارة إلى زمان الفراغ عن الصلاة الثانية كما مر معارض باستصحاب بقاء الحدث إلى ذلك الزمان ، ثم انا لو أغمضنا النظر عن جريان استصحاب الحدث إلى زمان الفراغ عن الصلاة الثانية أيضا لا مجال لاستصحاب الطهارة إلى زمان الفراغ عن الصلاة الثانية ، و ذلك للعلم الاجمالي بانتقاض أحد الوضوئين و وقوع احدى الصلاتين مع الحدث ، فاستصحاب بقاء الطهارة إلى زمان الفراغ عن الثانية معارض باستصحاب بقائها إلى زمان الفراغ عن الصلاة الاولى .فإذا استصحاب بقاء الطهارة إلى زمان الفراغ عن الثانية معارض بأصلين ، أحدهما استصحاب بقاء الحدث إلى ذلك الزمان ، و الآخر استصحاب بقاء الطهارة إلى زمان الفراغ عن الصلاة الاولى ، و معه لا مناص من الحكم بسقوط الجميع و لا وجه للحكم بسقوط استصحاب الطهارة إلى زمان الفراغ عن الصلاة الثانية مع استصحاب بقاء الحدث إلى ذلك الزمان ، و إبقاء استصحاب الطهارة إلى زمان الفراغ عن