بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بقصد ما في الذمة ( 1 ) جهرا إذا كانتا جهريتين و اخفاتا إذا كانتا اخفاتيتين و مخيرا بين الجهر و الاخفات ( 2 ) إذا كانتا مختلفتين و الاحوط في هذه الصورة اعادة كليهما ( 1 ) كما إذا توضأ و أتى بصلاة الظهر ثم توضأ و أتى بصلاة العصر لانه إذا أتى بصلاة رباعية واحدة إخفاتا فقد علم بحصول الواجب لانه انما علم ببطلان احدى الصلاتين لا كلتاهما ، هذا بناءا على مسلك المشهور .و أما على ما ذكرناه من جريان الاستصحاب في الصلاة الاولى فالأَمر ظاهر لانه انما يأتي بالصلاة الثانية فحسب .( 2 ) كما إذا توضأ و أتى بصلاة العصر ثم توضأ و أتى بصلاة العشاء فعلى ما بيناه لابد من اعادة خصوص الثانية جهرا ان كانت جهرية كما في المثال ، و اخفاتية إذا كانت إخفاتية .و أما على مسلك المشهور فقد ذكروا بان المكلف متخير بين ان يأتي بصلاة واحدة جهرية أو إخفاتية .و الكلام في هذا التخيير و انه لماذا لم يجب عليه الاحتياط بتكرار الصلاة جهرا تارة ، و اخفاتا اخرى عملا بمقتضى العلم الاجمالي بوجوب أحدهما و لم يجب مراعاتهما مع انهما من احد الامور المعتبرة في الصلاة .فنقول ان مقتضى قانون العلم الاجمالي وجوب تكرار الصلاة جهرا مرة ، و اخفاتا اخرى تحصيلا للعلم بوجود شرط الصلاة ، إلا ان الاصحاب ( قد هم ) اختلفوا في ذلك فذهب جماعة منهم إلى ذلك و لكن المشهور منهم ذهبوا إلى عدم وجوب تكرار الصلاة ، بل المكلف يأتي بها مرة واحدة مخيرا بين الاجهار و الاخفات مستندين في ذلك إلى الاخبار الواردة فيمن فاتته فريضة لا يدري ايتها ، و هي روايات ثلاث : ثنتان منها رواهما الشيخ ( قدس سره ) بسندين عن علي بن اسباط