تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بقصد ما في الذمة ( 1 ) جهرا إذا كانتا جهريتين و اخفاتا إذا كانتا اخفاتيتين و مخيرا بين الجهر و الاخفات ( 2 ) إذا كانتا مختلفتين و الاحوط في هذه الصورة اعادة كليهما ( 1 ) كما إذا توضأ و أتى بصلاة الظهر ثم توضأ و أتى بصلاة العصر لانه إذا أتى بصلاة رباعية واحدة إخفاتا فقد علم بحصول الواجب لانه انما علم ببطلان احدى الصلاتين لا كلتاهما ، هذا بناءا على مسلك المشهور .

و أما على ما ذكرناه من جريان الاستصحاب في الصلاة الاولى فالأَمر ظاهر لانه انما يأتي بالصلاة الثانية فحسب .( 2 ) كما إذا توضأ و أتى بصلاة العصر ثم توضأ و أتى بصلاة العشاء فعلى ما بيناه لابد من اعادة خصوص الثانية جهرا ان كانت جهرية كما في المثال ، و اخفاتية إذا كانت إخفاتية .

و أما على مسلك المشهور فقد ذكروا بان المكلف متخير بين ان يأتي بصلاة واحدة جهرية أو إخفاتية .

و الكلام في هذا التخيير و انه لماذا لم يجب عليه الاحتياط بتكرار الصلاة جهرا تارة ، و اخفاتا اخرى عملا بمقتضى العلم الاجمالي بوجوب أحدهما و لم يجب مراعاتهما مع انهما من احد الامور المعتبرة في الصلاة .

فنقول ان مقتضى قانون العلم الاجمالي وجوب تكرار الصلاة جهرا مرة ، و اخفاتا اخرى تحصيلا للعلم بوجود شرط الصلاة ، إلا ان الاصحاب ( قد هم ) اختلفوا في ذلك فذهب جماعة منهم إلى ذلك و لكن المشهور منهم ذهبوا إلى عدم وجوب تكرار الصلاة ، بل المكلف يأتي بها مرة واحدة مخيرا بين الاجهار و الاخفات مستندين في ذلك إلى الاخبار الواردة فيمن فاتته فريضة لا يدري ايتها ، و هي روايات ثلاث : ثنتان منها رواهما الشيخ ( قدس سره ) بسندين عن علي بن اسباط


/ 531