بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من انه يصلي ثلاثية و رباعية و ثنائية .( 1 ) نظرا إلى انه عليه السلام لم يوجب التكرار في الرباعية مع احتمال ان تكون الفائتة جهرية و ان تكون إخفاتية ، و هو معنى التخيير عند دوران الامر بينهما .و الروايتان معتبرتان من حيث السند و ان عبروا عنهما بالمرسلة في كلماتهم ، و لكنا ذكرنا مرة ان المراد بالمرسلة ما إذا كان الراوي المذكور في السند واحدا أو اثنين ، و أما إذا روى الراوي عن واحد فهو كاشف عن كون الراوية معروفة متواترة ، أو ما يقرب منها عند الرواة كما ان هذا التعبير بعينه دارج اليوم فتراهم ان القضيه إذا كانت معروفة يقولون انها ما نقله واحد فمثله خارج عن الارسال ، فالروايتان لا بأس بهما من حيث سنديهما ، لان علي بن اسباط ينقلهما عن واحد عن الصادق عليه السلام ، نعم هما من حيث الدلالة قابلتان للمناقشة لاختصاصهما بمورد فوات الفريضة المرددة بين الثلاث فلا يمكن التعدي عنها إلى غيره كأمثال المقام .و الرواية الثالثة ما رواه البرقي في محاسنة ، سئل أبو عبد الله عليه السلام ( 2 ) عن رجل نسي صلاة من الصلوات لا يدري أيهما هي 1 - الوسائل : الجزء 5 ، باب 11 من أبواب قضأ الصلاة ، الحديث 1 ، رواها الشيخ ( ره ) بسندين أحدهما : بسنده عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء عن علي بن اسباط ، عن واحد من اصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال من نسي من صلاة يومه واحدة و لم يدر أي صلاة هي ، صلى ركعتين و ثلاثا و أربعا : ثانيهما رواها بسنده عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب ، عن علي بن اسباط مثله .2 - الوسائل : ج 5 ، باب 11 من أبواب قضأ الصلاة =