بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال عليه السلام يصلي ثلاثا و أربعا و ركعتين فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعا ، و ان كانت المغرب أو الغداة فقد صلى ، و هي بعينها الروايتان المتقدمتان إلا انها مشتملة على ذيل و هو قوله - عليه السلام - فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى اربعا ، وكأن الذيل تعليل فتعدوا به عن مورد الرواية و هو فوات الفريضة المرددة بين الصلوات الثلاث إلى كل مورد دار أمر الفريضة فيه بين الجهر و الاخفات مع الاتحاد في العدد .فأنه يأتي بها مخيرا بين الاجهار و الاخفات لانه - عليه السلام - لم يوجب التكرار مع الاجهار و الاخفات .و لا يخفى عدم إمكان المساعدة عليه بوجه ، لان الرواية واردة في خصوص من فاتته فريضة و دارت بين الصلوات الثلاث فكيف يمكننا التعدي عنه إلى أمثال المقام مما قد لا يكون فيه قضأ أصلا ، كما إذا حصل له العلم الاجمالي بالحدث قبل خروج وقت الصلاتين ، و الذيل لا علية له و انما هو بيان لذلك الحكم الخاص الوارد في مورده .فالصحيح في الحكم بالتخيير في المقام ان يقال ان أدلة اعتبار الاجهار و الاخفات قاصرة الشمول في نفسها للمقام لانها مختصة بموارد العلم و التعمد ، و لا وجوب لشيء منهما مع الجهل و النسيان و الغفلة و هذا لصحيحة زرارة المصرحة بأن الاجهار و الاخفات انما هما مع الالتفات و العمد ، لا مع الجهل و النسيان و الغفلة ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه و اخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال اي ذلك فعل متعمدا فقد نقص صلاته = الحديث 2 و رواها البرقي في الصحيح عن الحسين بن سعيد يرفع الحديث قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام الخ .