النافلة كالفريضة فيما إذا صلى وعلم بالحدث
( مسألة 42 ) : إذا صلى بعد كل من الوضوئين نافلة ( 1 ) ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما فالحال على منوال الواجبين لكن هنا يستحب الاعادة اذ الفرض كونهما نافلة و اما إذا كان في الصورة المفروضة احدى الصلاتين واجبة و الاخرى نافلة فيمكن ان يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة و عدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضا لانه لا يلزم من اجرائها و عليه الاعادة ، فان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه و قد تمت صلاته ( 1 ) ، و حيث ان المكلف جاهل بوجوبها في المقام لانه لا يدري ان الباطل من صلاته أيهما و انها هي الجهرية أو الاخفاتية فلا يجب عليه شيء من الجهر و الاخفات أصلا ، لا انهما واجبان عليه و لكنه مخير بينهما في أمثال المقام ، فإذا لم يجب عليه شيء منهما فلا محالة يتخير بين الاجهار في صلاته و بين الاخفات فيها و هذا هو معنى تخيره بينهما .النافلة كالفريضة في محل الكلام ( 1 ) و توضيح الكلام في هذه المسألة ، ان النافلتين ان كانتا مبتدئتين فلا تجري قاعدة الفراغ في شيء منهما لما مر و عرفت من ان القاعدة1 - الوسائل : الجزء 5 ، باب 11 ، من أبواب قضأ الصلوات الحديث 2 .رواها البرقي في الصحيح عن الحسين بن سعيد يرفع الحديث قال سئل أبو عبد الله عليه السلام الخ .