النافلة كالفريضة فيما إذا صلى وعلم بالحدث - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النافلة كالفريضة فيما إذا صلى وعلم بالحدث

( مسألة 42 ) : إذا صلى بعد كل من الوضوئين نافلة ( 1 ) ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما فالحال على منوال الواجبين لكن هنا يستحب الاعادة اذ الفرض كونهما نافلة و اما إذا كان في الصورة المفروضة احدى الصلاتين واجبة و الاخرى نافلة فيمكن ان يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة و عدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضا لانه لا يلزم من اجرائها و عليه الاعادة ، فان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه و قد تمت صلاته ( 1 ) ، و حيث ان المكلف جاهل بوجوبها في المقام لانه لا يدري ان الباطل من صلاته أيهما و انها هي الجهرية أو الاخفاتية فلا يجب عليه شيء من الجهر و الاخفات أصلا ، لا انهما واجبان عليه و لكنه مخير بينهما في أمثال المقام ، فإذا لم يجب عليه شيء منهما فلا محالة يتخير بين الاجهار في صلاته و بين الاخفات فيها و هذا هو معنى تخيره بينهما .

النافلة كالفريضة في محل الكلام ( 1 ) و توضيح الكلام في هذه المسألة ، ان النافلتين ان كانتا مبتدئتين فلا تجري قاعدة الفراغ في شيء منهما لما مر و عرفت من ان القاعدة


1 - الوسائل : الجزء 5 ، باب 11 ، من أبواب قضأ الصلوات الحديث 2 .

رواها البرقي في الصحيح عن الحسين بن سعيد يرفع الحديث قال سئل أبو عبد الله عليه السلام الخ .

/ 531