تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

انما تجري لرفع وجوب اعادة العمل و تداركه ، و مع فرض أن العمل قابل للتدارك و الاعادة سواء صح ام بطل ، و ان كانت النافلة بنفسها مستحبة في كل وقت لا معنى لجريان القاعدة في مثله فلا تجري فيهما القاعدة في نفسها ، لا انها تجري و تتعارض كما لا يستحب إعادتهما .

و أما إذا كانتا مبثدئتين كما في نافلة الليل أو الصبح و نحوهما تجري القاعدة في كل من الصلاتين و تتساقط بالمعارضة ، لان جريانها في كلتيهما يستلزم المخالفة القطعية و ان لم تكن محرمة و هو قبيح لان مآله إلى التعبد ، على خلاف المعلوم بالوجدان لغرض العلم ببطلان احديهما و معه كيف يتعبد بصحة كل منهما ، فلا محالة تتعارض القاعدة في كل منهما بجريانها في الاخرى فلا بد من إعادتهما على وجه الاستحباب ، نعم لو تم ما سلكناه من جريان الاستصحاب اعني استصحاب بقاء الطهارة إلى زمان الفراغ عن الصلاة الاولى يحكم بصحة النافلة الاولى و يستحب اعادة خصوص الثانية .

و منه يظهر الحال فيما إذا كانت احديهما فريضة و الاخرى نافلة مبتدئة لان القاعدة تتعارض فيهما لان جريانها فيهما معا يستلزم التعبد ، بخلاف المعلوم بالوجدان فلا بد من إعادتهما معا و أما إذا كانت احديهما نافلة مبتدئة ، أو فريضة ، و الاخرى مبتدئة فالقاعدة تجري في المبتدئة أو الفريضة لعدم معارضتها بجريانها في النافلة المبتدئة فلا اعادة لشيء من الصلاتين حينئذ .

فتلخص من جميع ما ذكرناه ، ان العلم الاجمالي إذا تعلق ببطلان إحدى الصلاتين النافلتين ، أو الفريضة و النافلة المبتدئة و الجامع العمل الالزامي و غير الالزامي في مقام الامتثال لا تجري الاصول في أطرافه بالمعارضة - اعني قاعدة الفراغ - و جريان الاستصحاب قد مر

/ 531