بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
انما تجري لرفع وجوب اعادة العمل و تداركه ، و مع فرض أن العمل قابل للتدارك و الاعادة سواء صح ام بطل ، و ان كانت النافلة بنفسها مستحبة في كل وقت لا معنى لجريان القاعدة في مثله فلا تجري فيهما القاعدة في نفسها ، لا انها تجري و تتعارض كما لا يستحب إعادتهما .و أما إذا كانتا مبثدئتين كما في نافلة الليل أو الصبح و نحوهما تجري القاعدة في كل من الصلاتين و تتساقط بالمعارضة ، لان جريانها في كلتيهما يستلزم المخالفة القطعية و ان لم تكن محرمة و هو قبيح لان مآله إلى التعبد ، على خلاف المعلوم بالوجدان لغرض العلم ببطلان احديهما و معه كيف يتعبد بصحة كل منهما ، فلا محالة تتعارض القاعدة في كل منهما بجريانها في الاخرى فلا بد من إعادتهما على وجه الاستحباب ، نعم لو تم ما سلكناه من جريان الاستصحاب اعني استصحاب بقاء الطهارة إلى زمان الفراغ عن الصلاة الاولى يحكم بصحة النافلة الاولى و يستحب اعادة خصوص الثانية .و منه يظهر الحال فيما إذا كانت احديهما فريضة و الاخرى نافلة مبتدئة لان القاعدة تتعارض فيهما لان جريانها فيهما معا يستلزم التعبد ، بخلاف المعلوم بالوجدان فلا بد من إعادتهما معا و أما إذا كانت احديهما نافلة مبتدئة ، أو فريضة ، و الاخرى مبتدئة فالقاعدة تجري في المبتدئة أو الفريضة لعدم معارضتها بجريانها في النافلة المبتدئة فلا اعادة لشيء من الصلاتين حينئذ .فتلخص من جميع ما ذكرناه ، ان العلم الاجمالي إذا تعلق ببطلان إحدى الصلاتين النافلتين ، أو الفريضة و النافلة المبتدئة و الجامع العمل الالزامي و غير الالزامي في مقام الامتثال لا تجري الاصول في أطرافه بالمعارضة - اعني قاعدة الفراغ - و جريان الاستصحاب قد مر