بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الكلام فيه .و أما إذا تعلق العلم الاجمالي بجامع الحكم الالزامي و غير الالزامي في مرحلة الجعل و التشريع ، كما إذا علمنا بوجوب احد الفعلين ، أو باستحباب الآخر أو بحرمة أحدهما ، أو بكراهة الآخر ، أو اباحته أو استحبابه ، و الجامع هو الحكم الالزامي و غير الالزامي ، فهل حاله حال العلم الاجمالي ، المتعلق بالحكم الالزامي و غير الالزامي في مقام الامتثال فلا تجري الاصول في أطرافه كالبرائة ، كما لا تجري قاعدة الفراغ في أطراف العلم الاجمالي المتعلق بالحكم في مرحلة الامتثال ، أو أنه لا مانع من جريان البرائة في أطرافه ؟ قد يقال بالاول : و أن العلم الاجمالي المتعلق بالحكم الالزامي و غيره في مرحلة الجعل و التشريع حاله حال العلم الاجمالي المتعلق بهما في مرحلة الامتثال و انه منجز و مانع عن جريان البرائة الشرعية في اطرافه ، كما ان البرائة العقلية لا تجري في اطرافه لان العلم الاجمالي بيان مصحح للعقاب هذا .و لكنه مما لا يمكن المساعدة عليه ، و لا يمكن قياس احد العلمين الإِجماليين بالاخر و ( سره ) انه لا معنى لوضع الحكم الواقعي في مرحلة الظاهر و حال الجهل و الشك فيه إلا جعل وجوب الاحتياط و إيجاب التحفظ على الواقع ، كما انه لا معنى لرفع الحكم الواقعي في تلك المرحلة إلا رفع إيجاب الاحتياط و التحفظ على الواقع ، و عليه فالبراءة تجري في ناحية الحكم الالزامي و توجب الترخيص في العمل يرفع إيجاب الاحتياط و التحفظ حينئذ ، بلا فرق في ذلك بين الشبهات الحكمية و الموضوعية على خلاف - في الشبهات الحكمية التحريمية فقط ، دون الوجوبية و الموضوعية مطلقا بيننا و بين المحدثين .