بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لا تعارضها البرائة في ناحية الحكم الالزامي لعدم جريانها في الاحكام الالزامية على ما اسلفناه في بحث حديث الرفع ، و قلنا انها لا تجري في الاحكام الالزامية و ذلك لان اجرائاها لاجل رفع إيجاب الاحتياط ممكن لعدم كونه موردا للحديث ، للقطع بارتفاعه بعدم وجوبه في الاحكام الالزامية و لا شك في وجوبه لتجري فيه البرائة ، كما ان اجرائها لاجل استحباب الاحتياط كذلك للقطع بوضعه ، إذ لا شك في حسن الاحتياط حتى يدفع بأصالة البرائة ، فالبراءة الشرعية في طرف الحكم الالزامي معارضة بجريانها في طرف الحكم الالزامي .و أما البرائة العقلية فالأَمر فيها أوضح ، لانها تجري في ناحية الحكم الالزامي بحيث يحتمل في تركه ، أو في فعله العقاب و حيث انه بلا بيان فيحكم بعدم العقاب فيه ، و لا يكون العلم الاجمالي بجامع الالزام و غير الالزام بيانا لما قدمناه في محله ، من أن العلم الاجمالي انما يتعلق بالجامع بين الاطراف و لا يتعلق بشيء من خصوصيات الاطراف ، و انما هي مجهولة ، و الجامع بين الالزام و غير الالزام مما لا عقاب فيه ، و لا تعارض بجريانها في طرف الحكم الالزامي لانه لا يحتمل عقاب من ناحية حتى يدفع بالبرائة ، فبالنتيجة ان البرائة شرعية كانت أو عقلية تجري في رفع الحكم المحتمل الالزامي من معارض .و معه لا يترتب على العلم الاجمالي اثر لما بيناه في محله من ان العلم الاجمالي انما ينجز متعلقه فيما إذا جرت الاصول في أطرافه و تساقطت بالمعارضة ، و إلا فالعلم الاجمالي إنما يتعلق بالجامع بين الاطراف كالجامع بين الالزام و غير الالزام و لا يتعلق بشيء من خصوصيات الاطراف و معه لا يترتب عليه منجز إلا بتساقط الاصول في أطرافه ، و قد عرفت