المتوضي إذا صلى وصدر منه حدث وتردد في المتقدم منهما صور المسألة وأحكامها
( مسألة 43 ) : إذا كان متوضأ و حدث منه بعده صلاة و حدث ( 1 ) و لا يعلم أيهما المقدم و ان المقدم هي الصلاة حتى تكون صحيحة أو الحدث حتى تكون باطلة الاقوى صحة الصلاة لقاعدة الفراغ خصوصا إذا كان تاريخ الصلاة معلوما لجريان استصحاب بقاء الطهارة أيضا إلى ما بعد الصلاة .( مسألة 44 ) : إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترك جزء منه و لا يدري انه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي .ان الاصول في مثل محل الكلام معارضة و لا ساقطة ، و هذا بخلاف العلم الاجمالي بالالزام و غير الالزام في مرحلة الامتثال فان الاصول كانت متعارضة في اطرافه ، و من ثمة حكمنا بتساقط قاعدة الفراغ في كلتا الصلاتين و اعادتهما استحبابا ، أو لزوما ، إلا بناءا على جريان الاستصحاب في الصلاة الاولى ، فان الاعادة تختص حينئذ بالثانية أيضا لزوما أو استحباب ، فالمتحصل ان قياس أحد العلمين الإِجماليين بالآخر مما لا وجه له .المتوضئ إذا صلى و صدر منه حدث و تردد في المتقدم منهما ( 1 ) لا وجه لما صنعه ( قدس سره ) من الجمع في المسألة بين قاعدة الفراغ و استصحاب بقاء الطهارة إلى زمان الصلاة ، لان القاعدة حاكمة على الاستصحاب كما لا يخفى .