بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ثم ان تفصيل الكلام في هذه المسألة ان مقتضى قاعدة الفراغ هو الحكم بصحة الصلاة مطلقا ، سواء علم تاريخ الصلاة و جهل تاريخ الحدث و الطهارة أم انعكس ، و علم تأريخهما دون تاريخ الصلاة ام جهل تاريخ كل من الطهارة و الحدث و الصلاة إلا انها تختص بما إذا احتمل من نفسه إحراز شرط الصلاة قبل الدخول فيها ، دون ما إذا علم انه كان غافلا عن طهارته التي هي شرط الصلاة و قد صلاها مع التردد في طهارته ، و ذلك لما أشرنا اليه مرة من أنه يعتبر في جريان القاعدة أن يكون المكلف أذكر حال العمل ، و أن لا تكون صورة العمل محفوظة عنده حين شكه ، فإذا احتمل من نفسه إحراز الطهارة قبل الصلاة فقد عرفت أنها مورد لقاعدة الفراغ في جميع الصور الثلاث .و أما إذا علم بغفلته عن الشرط و كانت صورة العمل محفوظة عنده فلا تجري القاعدة حينئذ و تصل النوبة إلى الاستحباب ، و له صور ثلاث كما مر .الصورة الاولى أن يعلم تاريخ الصلاة دون تاريخ حدثه و انقضاء طهارته .مقتضى استصحاب بقاء طهارته إلى زمان الفراغ عن الصلاة الحكم بوقوع الصلاة مع الطهارة فتصح ، و لا يعارضه استصحاب عدم وقوع الصلاة إلى زمان انقضاء الطهارة على مسلك الماتن و صاحب الكفاية ( قدس سرهما ) لان تاريخ الصلاة معلوم فلا شك في وقوعها بحسب الازمنة التفصيلية فلا يجري الاستصحاب فيها بحسب عمود الزمان للعلم بتاريخها ، و أما اجراء الاستصحاب فيها بالاضافة إلى الحادث الآخر هو انقضاء الطهارة