تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثم ان تفصيل الكلام في هذه المسألة ان مقتضى قاعدة الفراغ هو الحكم بصحة الصلاة مطلقا ، سواء علم تاريخ الصلاة و جهل تاريخ الحدث و الطهارة أم انعكس ، و علم تأريخهما دون تاريخ الصلاة ام جهل تاريخ كل من الطهارة و الحدث و الصلاة إلا انها تختص بما إذا احتمل من نفسه إحراز شرط الصلاة قبل الدخول فيها ، دون ما إذا علم انه كان غافلا عن طهارته التي هي شرط الصلاة و قد صلاها مع التردد في طهارته ، و ذلك لما أشرنا اليه مرة من أنه يعتبر في جريان القاعدة أن يكون المكلف أذكر حال العمل ، و أن لا تكون صورة العمل محفوظة عنده حين شكه ، فإذا احتمل من نفسه إحراز الطهارة قبل الصلاة فقد عرفت أنها مورد لقاعدة الفراغ في جميع الصور الثلاث .

و أما إذا علم بغفلته عن الشرط و كانت صورة العمل محفوظة عنده فلا تجري القاعدة حينئذ و تصل النوبة إلى الاستحباب ، و له صور ثلاث كما مر .

الصورة الاولى أن يعلم تاريخ الصلاة دون تاريخ حدثه و انقضاء طهارته .

مقتضى استصحاب بقاء طهارته إلى زمان الفراغ عن الصلاة الحكم بوقوع الصلاة مع الطهارة فتصح ، و لا يعارضه استصحاب عدم وقوع الصلاة إلى زمان انقضاء الطهارة على مسلك الماتن و صاحب الكفاية ( قدس سرهما ) لان تاريخ الصلاة معلوم فلا شك في وقوعها بحسب الازمنة التفصيلية فلا يجري الاستصحاب فيها بحسب عمود الزمان للعلم بتاريخها ، و أما اجراء الاستصحاب فيها بالاضافة إلى الحادث الآخر هو انقضاء الطهارة

/ 531