تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و تحقق الحدث بان يقال الاصل عدم وقوع الصلاة إلى آخر زمان الطهارة فهو أيضا جار ، لعدم إحراز اتصال زمان الشك باليقين لاحتمال تخلل اليقين بالصلاة بين زماني اليقين بعدم تحقق الصلاة مع الطهارة و الشك فيه ، و من هنا قال الماتن خصوصا إذا كان تاريخ الصلاة معلوما .

و أما على ما سلكناه من جريان الاستصحاب في كل من الحادثين معلوم التاريخ منهما و مجهوله فلا مانع من استصحاب عدم تحقق الصلاة إلى اخر زمان انقضاء الطهارة الذي هو زمان الحدث ، و ذلك لان تاريخ الصلاة و إن كان معلوما و لا شك فيها بحسب الازمنة التفصيلية و عمود الزمان ، إلا أن العلم بتاريخها في تلك الازمنة التفصيلية مناف للشك في تأريخها بحسب الازمنة الاجمالية ، و هي ما بين زماني الطهارة و الحدث ، لانا إذا راجعنا وجد اننا مع العلم بتاريخها بحسب الازمنة التفصيلية نرى انا نشك في وقوعها فيما بين الطهارة و الحدث و حيث انا كنا على يقين من عدمها في تلك الازمنة الاجمالية فنستصحبه و نقول : الاصلى عدم وقوع الصلاة فيما بينهما أي إلى زمان انقضاء الطهارة ، و ليس هذا من الشبهة المصداقية للاستصحاب بوحه ، لاننا لا نحتمل يقيننا بوقوع الصلاة فيما بين الحدث و الطهارة في شيء من الازمنة ، و على الجملة ، لا ينبغي الاشكال في جريان الاستصحاب فيما علم تاريخيه ، و هو نظير ما إذا علمنا بحياة شخصين أحدهما مقلدنا في الاحكام ثم علمنا بموت أحدهما تفصيلا .

فلم نتمكن من اجراء الاستصحاب في حياة ذلك المسجا للقطع بموته ، فهل يكون هذه مانعا عن إجراء الاستصحاب في حياة أحدهما المعلومة إجمالا - من حيث تردده بين الميت و الحي - فلا نتمكن من إجراء الاستصحاب في بقاء حياة مقلدنا

/ 531