بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و تحقق الحدث بان يقال الاصل عدم وقوع الصلاة إلى آخر زمان الطهارة فهو أيضا جار ، لعدم إحراز اتصال زمان الشك باليقين لاحتمال تخلل اليقين بالصلاة بين زماني اليقين بعدم تحقق الصلاة مع الطهارة و الشك فيه ، و من هنا قال الماتن خصوصا إذا كان تاريخ الصلاة معلوما .و أما على ما سلكناه من جريان الاستصحاب في كل من الحادثين معلوم التاريخ منهما و مجهوله فلا مانع من استصحاب عدم تحقق الصلاة إلى اخر زمان انقضاء الطهارة الذي هو زمان الحدث ، و ذلك لان تاريخ الصلاة و إن كان معلوما و لا شك فيها بحسب الازمنة التفصيلية و عمود الزمان ، إلا أن العلم بتاريخها في تلك الازمنة التفصيلية مناف للشك في تأريخها بحسب الازمنة الاجمالية ، و هي ما بين زماني الطهارة و الحدث ، لانا إذا راجعنا وجد اننا مع العلم بتاريخها بحسب الازمنة التفصيلية نرى انا نشك في وقوعها فيما بين الطهارة و الحدث و حيث انا كنا على يقين من عدمها في تلك الازمنة الاجمالية فنستصحبه و نقول : الاصلى عدم وقوع الصلاة فيما بينهما أي إلى زمان انقضاء الطهارة ، و ليس هذا من الشبهة المصداقية للاستصحاب بوحه ، لاننا لا نحتمل يقيننا بوقوع الصلاة فيما بين الحدث و الطهارة في شيء من الازمنة ، و على الجملة ، لا ينبغي الاشكال في جريان الاستصحاب فيما علم تاريخيه ، و هو نظير ما إذا علمنا بحياة شخصين أحدهما مقلدنا في الاحكام ثم علمنا بموت أحدهما تفصيلا .فلم نتمكن من اجراء الاستصحاب في حياة ذلك المسجا للقطع بموته ، فهل يكون هذه مانعا عن إجراء الاستصحاب في حياة أحدهما المعلومة إجمالا - من حيث تردده بين الميت و الحي - فلا نتمكن من إجراء الاستصحاب في بقاء حياة مقلدنا