تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مع انا شاكين في بقائه بالوجدان ؟ كلا ثم كلا ، فلنا ان نشير إلى مقلدنا الذي لا نميزه و تقول كنا على يقين من حياته فنشك فهو حي بمقتضى الاستصحاب ، فتحصل ان العمل بتاريخ أحدهما في الازمنة التفصيلية مانع عن الشك في تأريخها من حيث الازمنة الاجمالية .

ثم أنه إذا بنينا على جريان الاستصحاب في ما علم تاريخه فهل يحكم بتساقط الاصلين و يرجع إلى قاعدة الاشتغال المقتضية لاعادة الصلاة ، أو أن الحكم هو استصحاب بقاء الطهارة إلى زمان الفراغ من الصلاة فلا تجب إعادتها ؟ التحقيق هو الثاني ، و ذلك لعدم معارضته باستصحاب عدم وقوع الصلاة إلى زمان انقضاء الطهارة ، و هذا لا لان الاصل لا يجري فيما علم تاريخه من الحادثين لانه يجري فيه كما يجري في محموله ، بل لما شرنا اليه في بحث استصحاب الزمان و قلنا ان الافعال المقيدة بقيود ان اخذ فيها زائدا على اعتبار وجود هذا و وجود ذاك - بان يكون المقيد موجودا في زمان يكون القيد فيه موجودا - امر اخر بسيط و لو كان هو عنوان الظرفية بان يعتبر كون القيد ظرفا للمقيد .

فلا يمكن اجراء الاستصحاب في قيده و إحراز الواجب المعتبر بالاصل ، أو بضم الوجدان اليه .

فلو علمنا بطهارتنا ثم شككنا في الحدث - من وجود العلم الاجمالي أصلا - فلا يمكننا استصحابها و الحكم بوقوع صلاتنا مع الطهارة ، لان استصحاب وجوب الطهارة لا يثبت وقوع الصلاة فيها أعني عنوان الظرفية إلا على القول بالاصل المثبت ، فلا اثر للاستصحاب في الطهارة كما قلنا انه عليه لا يمكن إجراء الاستصحاب في وجود الزمان على نحو مفاد كان التامة لاثبات أن الفعل المقيد به ، كالصوم و الصلاة وقعا في النهار اعني ظرفية

/ 531