بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مع انا شاكين في بقائه بالوجدان ؟ كلا ثم كلا ، فلنا ان نشير إلى مقلدنا الذي لا نميزه و تقول كنا على يقين من حياته فنشك فهو حي بمقتضى الاستصحاب ، فتحصل ان العمل بتاريخ أحدهما في الازمنة التفصيلية مانع عن الشك في تأريخها من حيث الازمنة الاجمالية .ثم أنه إذا بنينا على جريان الاستصحاب في ما علم تاريخه فهل يحكم بتساقط الاصلين و يرجع إلى قاعدة الاشتغال المقتضية لاعادة الصلاة ، أو أن الحكم هو استصحاب بقاء الطهارة إلى زمان الفراغ من الصلاة فلا تجب إعادتها ؟ التحقيق هو الثاني ، و ذلك لعدم معارضته باستصحاب عدم وقوع الصلاة إلى زمان انقضاء الطهارة ، و هذا لا لان الاصل لا يجري فيما علم تاريخه من الحادثين لانه يجري فيه كما يجري في محموله ، بل لما شرنا اليه في بحث استصحاب الزمان و قلنا ان الافعال المقيدة بقيود ان اخذ فيها زائدا على اعتبار وجود هذا و وجود ذاك - بان يكون المقيد موجودا في زمان يكون القيد فيه موجودا - امر اخر بسيط و لو كان هو عنوان الظرفية بان يعتبر كون القيد ظرفا للمقيد .فلا يمكن اجراء الاستصحاب في قيده و إحراز الواجب المعتبر بالاصل ، أو بضم الوجدان اليه .فلو علمنا بطهارتنا ثم شككنا في الحدث - من وجود العلم الاجمالي أصلا - فلا يمكننا استصحابها و الحكم بوقوع صلاتنا مع الطهارة ، لان استصحاب وجوب الطهارة لا يثبت وقوع الصلاة فيها أعني عنوان الظرفية إلا على القول بالاصل المثبت ، فلا اثر للاستصحاب في الطهارة كما قلنا انه عليه لا يمكن إجراء الاستصحاب في وجود الزمان على نحو مفاد كان التامة لاثبات أن الفعل المقيد به ، كالصوم و الصلاة وقعا في النهار اعني ظرفية